مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 147:
يتألف هذا الحجّ من عبادتين: تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، وقد يطلق حجّ
التمتّع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.
مسألة
148: تجب في عمرة التمتّع خمسة أمور:
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت،
وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة
الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير وهو
قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلّف به خرج من إحرامه، وحلت
له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام(4).
مسألة 149: يجب على المكلّف
أن يتهيأ لأداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام،
وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما يلي:
1 - الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من
زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر- جمعاً- إلى المغرب،
وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.
3 - الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة
العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
4 - رمي جمرة العقبة
في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.
5 - النحر أو الذبح
في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
6 - الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحلّ
له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط
وجوباً.
7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.
8 - صلاة الطواف.
9 -
السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.
10 - طواف النساء.
11 -
صلاة طواف النساء، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.
12 - المبيت في منى ليلة الحادي
عشر، وليّلة الثاني عشر، بل وليّلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 -
رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر
أيضاً، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.
مسألة 150: يشترط في حجّ التمتّع
أمور:
1 - النيّة، بأن يقصد الإتيان بحجّ التمتّع بعنوانه، فلو نوى غيره أو
تردّد في نيّته لم يصحّ حجّه.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ،
فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوّال لم تصحّ العمرة.
3 - أن يكون الحجّ
والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحجّ إلى السنة القادمة لم يصحّ
التمتّع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكّة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى
أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى
محرماً إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجّه من مكّة مع الاختيار، وأفضل
مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكّة- لعذر- أحرم من أيّ موضع
تمكّن منه.
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر
اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك، وكذلك
لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخر لم يصحّ(5).
(4)
سيأتي في (المسألة 151) عدم حليّة الخروج له من مكّة.
(5) السؤال : بماذا يبطل
الحجّ، واذا بطل بأي وجه كان فهل يخرج من احرامه؟
أحرم للحجّ ثم أبطله بطل
إحرامه أيضاً.
الجواب: بطلان الحجّ يكون بامور منها ترك الإحرام له اختياراً
حتى يفوت الوقوف الاختياري في عرفة، ومنها ترك احد الوقوفين اختياراً، ومنها ترك
رمي جمرة العقبة يوم العيد متعمداً ومنها ترك الذبح متعمداً إلى ان تمضي ايامه،
ومنها ترك طواف الحجّ أو سعيه متعمداً حتى يمضي شهر ذي الحجّة، واذا أحرم للحجّ ثم
أبطله بطل إحرامه أيضاً.
* سيأتي مبطلات أخرى للحجّ والعمرة في طيّ المسائل
اللاحقة.