مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

حجّ الإفراد


مرّ عليك أن حجّ التمتّع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتّع والحجّ، والجزء الأول منه متّصل بالثاني، والعمرة تتقدّم على الحجّ.

وأما حجّ الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيّراً بينه وبين حجّ القِران - كما علمت - على أهل مكّة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكّة أقلّ من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه، فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكّن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقت.

وإذا تمكّن منهما في وقت واحد وجب عليه - حينئذٍ - الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة، وهو الأحوط وجوباً.

مسألة 158: يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أولاً: يعتبر في حجّ التمتّع وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنة واحدة - كما مرّ - ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع - كما مرّ - ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.

ثالثاً: الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حجّ التمتّع إلاّ لعذر - كما سيأتي في المسألة 412 - ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

رابعاً: إن إحرام حجّ التمتّع يكون بمكّة، وأما الإحرام في حجّ الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتّع على حجّه، ولا يعتبر ذلك في حجّ الإفراد.

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حجّ التمتّع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد.

مسألة 159: إذا أحرم لحجّ الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتّع فيقصّر ويحلّ، إلاّ فيما إذا لبّى(15) بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتّع.

مسألة 160: إذا أحـــرم لحـــجّ الإفـــراد ودخـــل مكّة جاز له أن يطــوف بالبيت نــدباً، ولكنّ الأحوط الأولى أن يجدّد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتّع في مورد جوازه، وهذا الاحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً(16).


(15) السؤال : ورد في المناسك أن من أحرم لحجّ الافراد ندباً يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع في حال عدم الإتيان بالتلبية بعد السعي، والسؤال أنه هل في حال العدول قبل التلبية بعد السعي إلى عمرة التمتع يجوز أن يكون العدول للنيابة عن الغير؟

الجواب: إذا قصّر بعد السعي قبل أن يلبي يحسب ما أتى به بنية حج الافراد من عمرة التمتع عن نفس من نوى له الحجّ سواء أكان هو أم غيره وليس بامكانه العدول في ذلك.

(16) أحكام العدول من نسك إلى آخر:

السؤال 1: هل يجوز لمن احرم للنسك ان يعدل إلى غيره كأن يعدل من العمرة المفردة إلى حجّ الإفراد، أو ان يعدل من العمرة لنفسه إلى العمرة عن الغير؟

الجواب: لا يجوز بل لا بد من اتمام نسكه كما احرم له ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما في مورد المسألة 159 من رسالة المناسك.

* مرَّ في ذيل (المسألة 111) فروع في عدم جواز العدول في النية كما لو احرم للعمرة لنفسه ندباً فأراد الحج عن ابيه فراجع.

* مرَّ في (المسألة 111) عدم جواز العدول من حج التمتع إلى غيره إلا في مورد سبق هناك وحدوده في المسألتين اللاحقتين لها.

السؤال 2: من كان فرضه حجّ التمتّع إذا خرج إلى الجحفة واحرم لحجّ الإفراد جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه؟

الجواب: لا يبعد صحة احرامه وجواز عدوله إلى التمتّع في مفروض السؤال .

السؤال 3: من كان فرضه حجّ التمتّع ولكنه احرم لحجّ الإفراد بتخيل انه فرضه فأتى بالطواف وصلاته والسعي ثم ذهب إلى عرفات فعلم فيها ان وظيفته التمتّع فاحتسب ما اتى به لعمرة التمتّع وقصر قبل الزوال ليخرج من احرامه ثم احرم من مكانه لحجّ التمتّع واكمل الأعمال فهل يصح حجّه؟

الجواب: لا يبعد صحة حجّه إذا كان احرامه من عرفات من جهة عدم تمكنه من العود إلى مكّة لضيق الوقت أو نحوه.

السؤال 4: إذا كانت وظيفته حجّ التمتّع لكونه ساكناً في جدّة منذ ستة أشهر فقط ولكن خرج إلى الجحفة واحرم منها لحجّ الإفراد جهلاً منه بوظيفته وأُخبر بذلك في عرفات قبل الزوال بعد ان قدّم الطواف والسعي فقيل له ان وظيفته العدول إلى التمتّع واحتساب ما أتى به من اعمال على انها الواجب عليه في عمرة التمتّع وبناءاً على ذلك قصّر ليخرج من الإحرام ثم احرم في مكانه لحجّ التمتّع خوفاً من فوات الوقوف الاختياري وأكمل الاعمال فهل حجّه صحيح، وإلاّ فما هي وظيفته فعلاً؟

الجواب: لا يبعد صحة حجّه في مفروض السؤال .

* تقدم في المسألة (159) جواز العدول من حجّ الافراد ندباً إلى عمرة التمتّع فراجع.

* مرَّ انقلاب العمرة المفردة متعة لمن بقي في مكة إلى التروية في (المسألة 137و 142) وسيأتي عدم انقلاب حج التمتع إلى الافراد وسيأتي في الوقوفين ان من لم يدرك اختياري عرفة بطل حجه وانقلبت إلى عمرة مفردة (لاحظ الصورة 8 من ادراك الوقوفين او احدهما).

السؤال 5: من أحرم للعمرة المفردة هل يجوز له العدول بنيته إلى حجّ التمتّع؟

الجواب: لا يجوز، نعم إذا كانت عمرته في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ فإنه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحجّ التمتّع.

السؤال 6: من اعتمر عمرة التمتّع هل يجوز له ان يقلبها إلى عمرة مفردة باختياره ومن دون عذر؟

الجواب: لا يجوز.

* تقدم عدم جواز عكسه أيضاً وهو العدول من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة في ذيل (المسألة 150) وتقدم حكم العدول من نسك إلى آخر في الكلام على اقسام الحجّ فراجع.