مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
قلنا فيما سبق: إنّ الإحرام
لا ينعقد من دون التلبية أو ما بحكمها وإن حصلت نيّته، وإذا أحرم المكلّف حرمت عليه
أُمور، وهي خمسة وعشرون كما يلي:
( 1 ) الصيد البرّي.
( 2 ) مجامعة
النساء.
( 3 ) تقبيل النساء.
( 4 ) لمس المرأة.
( 5 ) النظر إلى
المرأة وملاعبتها.
( 6 ) الاستمناء.
( 7 ) عقد النكاح.
( 8 )
استعمال الطيب.
( 9 ) لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل.
( 10 ) التكحّل.
( 11 ) النظر في المرآة.
( 12 ) لبس الخفّ والجورب للرجال.
( 13 )
الفسوق.
( 14 ) المجادلة.
( 15 ) قتل هوام الجسد.
( 16 ) التزيّن.
( 17 ) الادّهان.
( 18 ) إزالة الشعر من البدن.
(19) ستر الرأس
للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء.
(20) ستر الوجه للنساء.
(
21 ) التظليل للرجال.
( 22 ) إخراج الدم من البدن.
( 23 ) التقليم.
(
24 ) قلع الضرس على قول.
(25) حمل السلاح.