مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع.
ويفسد الحجّ بتركه عمداً سواء(1) أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى
الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط وجوباً، ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه
إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل
إحرامه أيضاً على الأظهر، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الافراد وإن كان ذلك أحوط
استحباباً، بأن يأتي بأعمال حج الافراد رجاءاً، بل الأحوط استحباباً أن يأتي
بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة
المفردة.
(1) السؤال 1: إذا احرم الولي بطفله الصغير فهل يجب عليه ان يوضئه للطواف وهل يجب
عليه ان يراعي تحقق شروط الطواف في حقه وكذا السعي؟
الجواب: لا يجب عليه ان
يوضئه للطواف وكذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الاخرى في الطواف كالطهارة من الخبث
والختان واما مثل كون الشروع من الحجر الاسود وكونه من خارج حجر إسماعيل (ع) فلا بد
من رعايته وكذلك كون الشروع في السعي من الصفا ونحو ذلك.
السؤال 2: إذا تم اطافة
الطفل في حال النوم وكذلك في السعي فهل يصح؟
الجواب: الظاهر انه لا يضر بالصحة
إذا كان غير مميز.
يأتي ذكر حكم تركه عمداً في كل من العمرة والحج في (المسألة
321).