مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى:
أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر، كما لو قصد الاتيان
بشوط آخر بعد الأشواط السبعة بتوهّم استحبابه مثلاً، ففي هذه الصورة لا يبطل(41)
الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن
يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته، وكذا
لو بدا له القصد المذكور في الأثناء وأتى بالزائد، وإلا ففي بطلان(42) الأشواط
السابقة على قصد الزيادة إشكال.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً
من طوافه الذي فرغ منه قبل فوات الموالاة العرفية، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد
فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد
جزئية الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة غير متحقّقة،
فلا بطلان من جهتها.
نعم، قد يبطل من جهة القِران ( أي التتابع بين طوافين بلا
فصل بينهما بصلاة الطواف ) لأنه غير جائز بين فريضتين، بل وكذا بين فريضة ونافلة،
وأما القِران بين نافلتين فلا بأس به وإن كان مكروهاً.
الخامسة: أن يقصد حين
شروعه في الطواف الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طواف آخر، ثم لا يتمّ الطواف
الثاني أو لا يأتي بشيء منه أصلاً، وفي هذه الصورة لا زيادة ولا قِران، إلا أنه مع
ذلك قد يبطل الطواف لعدم تأتّي قصد القربة، كما إذا كان قاصداً للقِران المحرم مع
علمه ببطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القِران
خارجاً من باب الاتفاق.
مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً(43) فإن تذكّر بعد
بلوغ الركن العراقي أتمّ الزائد طوافاً كاملاً، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك بقصد
القربة المطلقة من غير تعيين الوجوب أو الاستحباب ثم يصلي أربع ركعات، والأفضل، بل
الأحوط استحباباً أن يفرق بينها بأن يأتي بركعتين قبل السعي لطواف الفريضة وبركعتين
بعده للنافلة.
وهكذا الحال فيما إذا كان تذكره قبل بلوغ الركن العراقي على
الأحوط لزوماً.
(41) السؤال 1: إذا قصد الإتيان
بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
السؤال 2: إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه
فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص إن كان؟ وماذا لو فعل
ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً
للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.
(42) السؤال :
شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟
الجواب:
إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
(43) السؤال 1: في
طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه
زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب:
يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال 2: إذا
تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب:
الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية
القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.