مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

التقصير

وهو الواجب الخامس في عمرة التمتّع.

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ويتحقّق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب(1)، ولا يكفي فيه النتف بدلاً عن القصّ على الأظهر، والمشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء به وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر.

مسألة 350: يتعيّن التقصير في إحلال عمرة التمتّع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً، بل مطلقاً على الأحوط الأولى.

مسألة 351: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالماً عامداً فعليه كفّارة بدنة(2)- كما تقدّم في تروك الإِحرام- وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر(3).

مسألة 352: محلّ التقصير بعد السعي(4)، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.

مسألة 353: لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما(5).

مسألة 354: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ(6)، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.

مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له (7) جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق(8) على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.

مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع، ولا بأس بالاتيان به رجاءاً.


(1) السؤال 1: الاصلع الذي له شعرات محدودة هل يكفي التقصير منها؟

الجواب: يكفي.

السؤال 2: هل عدم الاجتزاء بتقصير شعر غير الرأس واللحية والشارب من باب الفتوى؟

الجواب: بل احتياط وجوبي.

السؤال 3: هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟

الجواب: لا يكفي.

السؤال 4: ما حكم التقصير بالمقصّ المغصوب؟

الجواب: يجزي وان كان المباشر آثماً لو كان عالماً بالغصبية.

السؤال 5: ما حكم من قصّر لغيره قبل ان يقصّر لنفسه جهلاً أو غفلة؟

الجواب: لا شيء عليه ولكن لا يجزي تقصيره لذلك الغير.

السؤال 6: في عمرة التمتّع إذا قصّر احد المعتمرين لصاحبه قبل ان يقصّر لنفسه ثم قصّر له الثاني جهلاً منهما بالحكم وأحرما من بعد ذلك لحج التمتّع فما هو حكمهما؟

الجواب: ينقلب حجّهما إلى الافراد فيأتيان بعمرة مفردة بعده اذا كان الحجّ واجباً.

السؤال 7: اعتمر شخصان فقصّر كل منهما للآخر بتخيّل جواز ذلك فما هو حكمهما؟

الجواب: يجري عليهما حكم من ترك التقصير جهلاً فيلزمهما على الأحوط وجوباً إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير.

السؤال 8: هل يجزي في التقصير أو الحلق ان يباشره محرم آخر؟

الجواب: لا يجوز ولا يجزي.

* مرّ في (المسالة 139) ان الخروج عن الإِحرام في العمرة المفردة للرجال يتحقق بالتقصير وبالحلق افضل وللنساء يكون بالتقصير كما سيأتي قريباً.

* مرّ في ذيل (المسالة 352) حكم من قصّر في العمرة المفردة قبل السعي فراجع.

(2) وذلك على الأحوط وجوباً. والمراد بـ(البدنة) ههنا ما هو أعم من الجزور والبقرة كما يظهر بملاحظة الموضع المشار إليه من المسألة (220).

(3) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه، فما هو حكم الناسي؟

الجواب: لا شيء عليه ايضاً.

(4) السؤال 1: إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.

و أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.

السؤال 2: إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.

(5) السؤال 1: هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟

الجواب: لا مانع منه وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.

السؤال 2: هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟

الجواب: يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.

السؤال 3: ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلاّ بعد الخروج من مكة المكرمة؟

الجواب: يقصّر أين ما يريد.

(6) السؤال 1: ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟

الجواب: ينقلب حجّه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه والاولى اعادة الحجّ من قابل.

السؤال 2: إذا نتف شعر لحيته أو شاربه بإعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟

الجواب: الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.

(7) السؤال : إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر ام يجزيه ان يقصّر وهو في ملابسه؟

الجواب: يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام، نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الاتيان بالتقصير ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.

(8) السؤال 1: لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟

الجواب: لا شيء عليه في ذلك.

السؤال 2: لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحلّ من احرام عمرة التمتّع فهل يلزمه الكفارة؟

الجواب: لا كفارة في ذلك.

السؤال 3: هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.

السؤال 4: الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟

الجواب: لا، بل يختص بالحلق.