مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

اعتبار المباشرة في الطواف

مسألة 326: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب أن يطاف به(52) بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه ولو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخطّ برجليه الأرض، وإذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه(53) أتى به الولي أو غيره عنه.

وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف(54)، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).


(52) السؤال 1: ما حكم من استناب للطواف الفريضة وهو يستطيع ان يطوف بعربة مثلاً أو يطاف به محمولاً؟

الجواب: لا تصح منه الاستنابة في مثل ذلك.

السؤال 2: إذا لم يكن قادراً على الطواف بنفسه وطلب منه أصحاب الأسرّة للطواف به مبلغاً كبيراً يعدّ مجحفاً بحاله فهل يجوز له أن يستنيب غيره؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال 3: شخص أصيب بنوبة قلبية لدى منى فنقل على أثرها إلى المستشفى فاضطر إلى أن يستنيب لأعمالها، وكذلك استناب للطواف والسعي، وفي اليوم الخامس عشر رخّص له الخروج من المستشفى، فهل عليه إعادة أعمال مكّة؟

الجواب: استنابته غير صحيحة ما دام الوقت باقياً ويحتمل خروجه من المستشفى وعليه إتيان الأعمال بنفسه.

السؤال 4: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي

أم للتمام؟

الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الإستنابة للباقي.

(53) السؤال 1: ورد في المناسك ان المغمى عليه يطوف عنه وليه أو غيره فهل يلزم ان يكون تبرعاً أو يجوز ان يكون باجرة؟

الجواب: يجوز على كلا الوجهين.

السؤال 2: إذا توفي الحاج بعد أعمال منى قبل اداء طواف الحجّ فهل يجب قضاؤه وما يتبعه من الواجبات على وليه؟

الجواب: ان قضاها وليه أو غيره فلا إشكال وإلاّ فالاحوط وجوباً ان يقضى من حصص كبار الورثة برضاهم.

(54) السؤال 1: شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

الجواب: لا يبعد ذلك.

باقي احكام النيابة

السؤال 2: إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟

الجواب: نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.

السؤال 3: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟

الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة.

السؤال 4: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟

الجواب: على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، واما قبل انقضائه فلا بد من الاتيان به فيه.

السؤال 5: هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟

الجواب: لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.

السؤال 6: هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال 7: هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟

الجواب: يجوز.

تذييل: فروع في احكام الطواف المستحب والمنذور:

السؤال 8: هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟

الجواب: يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.

* مرَّ عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر والاشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في (المسألة 295) والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.

واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة 308) ومرَّ فيها وفي (المسألة 310) امتيازه في بعض احكام القطع والبناء وفي (المسألة 320) جواز البناء فيه عند الشك على الاقل.

السؤال 9: هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟

الجواب: نعم.

السؤال 10: هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟

الجواب: يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.

السؤال 11: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟

الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.

السؤال 12: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟

الجواب: الظاهر جوازه.

السؤال 13: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟

الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.

* سيأتي في ذيل (المسألة 343) من السعي ان الاحوط وجوباً عدم الطواف المندوب بين الطواف الفريضة والسعي.

السؤال 14: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟

الجواب: إذا كان الإحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.

السؤال 15: هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟

الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.

* مرَّ ذلك في الملحق في شأن الطواف الواجب من ذلك لاحظ.

* مرَّ في الملحق في شأن اصل الاتيان بالحج المستحب بل الواجب ما يناسب ذلك لاحظ.

السؤال 16: امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟

الجواب: الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.