مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 135:العمرة كالحجّ، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد
تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
مسألة 136:تجب العمرة كالحجّ على كلّ مستطيع
واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ(1) كفوريّة وجوب الحجّ، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع
للحجّ - وجبت عليه.
نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته
حجّ التمتّع(2) ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.
وعليه، فلا يجب
الاستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير
للحجّ بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط
بذلك كله مما لا ينبغي تركه.
وأما من أتى بحجّ التمتّع فلا يجب عليه الإتيان
بالعمرة المفردة جزماً.
مسألة 137:يستحبّ الإتيان بالعمرة المفردة في كلّ شهر
من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً(3)، فيجوز الإتيان
بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.
ولا
يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد(4) فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن
شخص آخر، وإن كان لا بأس بالاتيان بالثانية رجاءاً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت
إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.
وفي
اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع(5) إشكال، فالأحوط وجوباً
لمن اعتمر عمرة التمتّع في ذي الحجّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال
الحجّ أن يؤخرها إلى محرّم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان
بعمرة التمتّع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
وأما الإتيان بالعمرة
المفردة بين عمرة التمتّع والحجّ(6) فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتّع، فتلزم
إعادتها.
نعم، إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية(7) قاصداً للحجّ كانت العمرة
المفردة متعته فيأتي بحجّ التمتّع بعدها.
مسألة 138:كما تجب العمرة المفردة
بالاستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك(8).
مسألة 139:تشترك
العمرة المفردة مع عمرة التمتّع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك(9)، وتفترق عنها(10)
في أمور:
( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة
التمتّع.
( 2 ) أن عمرة التمتّع لا تقع إلا في أشهر الحجّ، وهي: شوال، وذو
القعدة، وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب.
(3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتّع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن
الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل.
هذا بالنسبة
إلى الرجال، وأما النساء فيتعيّن عليهنّ التقصير مطلقاً.
(4) يجب أن تقع عمرة
التمتّع والحجّ في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب
عليه حجّ الإفراد والعمرة المفردة صحّ منه أن يأتي بالحجّ في سنة، والعمرة في سنة
أخرى.
(5) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي
فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم
فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتّع فحكمه غير ذلك، وسيأتي في المسألة 220.
مسألة 140: يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة
التمتّع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلّف في مكّة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة
جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية والجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع
إلى المواقيت والاحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل
السعي، فإنه يجب عليه الإحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الإحرام
من أدنى الحل على الأحوط، كما سيأتي في المسألة 223.
(1) السؤال 1: هل يلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حجّ الإفراد أم
يجوز التأخير في أدائها؟
الجواب: وجوبها فوري كفورية وجوب الحجّ.
السؤال 2:
من كان فرضه حجّ الإفراد والعمرة المفردة فأخرّ الإتيان بالعمرة إلى السنة الثانية
بعد ان أتى باعمال الحجّ فهل يجزيه ذلك؟
الجواب: نعم يجزيه ولكن وجوب أداء
العمرة لمن استطاع اليها فوري كفورية وجوب الحجّ.
(2) السؤال 1: من يكون فرضه
الحج تمتعاً إذا لم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع للعمرة المفردة لا يجب عليه
أداؤها ولكنه إذا اراد اداءها فكيف ينوي؟
الجواب: له أن يأتي بها بقصد القربة
المطلقة، ولو أراد قصد الوجه فعليه ان يقصد الاستحباب.
السؤال 2: من كان فرضه
التمتّع وأدّى حجّة الإسلام ثم حجّ استحباباً حجّ إفراد هل يلزمه أداء العمرة
المفردة أيضاً؟
الجواب: لا.
السؤال 3: من حجّ تمتعاً استحباباً ثم انقلب
حجّه إلى الإفراد لسبب من الاسباب هل يتعين عليه أداء عمرة مفردة؟
الجواب: لا.
السؤال 4: الآفاقي الذي أدى حجّ الإفراد ندباً لعدم استطاعته للحجّ فهل يلزمه
أداء العمرة المفردة بعده؟
الجواب: لا يجب.
(3) السؤال : إذا أدى العمرة
المفردة في شهر ذي الحجّة ثم أحرم لعمرة التمتّع جهلاً منه بعدم جواز الإتيان
بعمرتين في شهر واحد فماذا عليه؟
الجواب: عدم جواز الإتيان بعمرة التمتّع في
نفس الشهر الذي اتى به بالعمرة المفردة مبنيٌ عندنا على الاحتياط اللزومي ورعاية
هذا الاحتياط - في مفروض السؤال - تقتضي ان يكمل مناسك عمرة التمتّع رجاءً ويأتي
بحجّ التمتّع بعده كذلك، وله أن يأتي بالاعمال المشتركة بين حجّ التمتّع والإفراد
بقصد الاعم منهما فيتيقن حينئذٍ باداء حجّ صحيح شرعاً ولكن لا يعتد به فيما لو كانت
فريضته حجّ التمتّع وعليه أن يأتي به في عام لاحق، هذا إذا لم يكن حجّ التمتّع
واجباً تعييناً عليه في هذا العام وإلاّ لم يعتد بعمرته المفردة، وان كان اجيراً
لها مطلقاً احتاط باعادتها في شهر آخر.
(4) السؤال : امرأة احرمت من بلدها
بالنذر للعمرة المفردة وذهبت إلى جدّة حيث قاربها زوجها فاعتقدت بطلان عمرتها فذهبت
إلى الميقات واحرمت منه لعمرة مفردة اخرى وبعد تمامها أتت بحجّ الإفراد فما هو
حكمها؟
الجواب: قد بطل احرامها الأول للعمرة المفردة بالجماع عن علم وعمد
وعليها الكفارة، فان كان الإحرام الثاني للعمرة في شهر آخر صحّ وتمت عمرتها وإلاّ
كان باطلاً أيضاً وعليها التدارك واما حجّ افرادها فصحيح.
(5) السؤال 1: من
اعتمر في آخر رجب مثلاً هل يجوز له الإتيان بعمرة أخرى في أول شعبان؟
الجواب:
يجوز له ذلك.
السؤال 2: من اتى بعمرة مفردة عن نفسه في شهر فهل يصح منه الاتيان
بعمرة مفردة أخرى في الشهر ذاته عن نفسه وعن غيره؟
الجواب: محل إشكال ولا بأس
به رجاءً.
السؤال 3: من دخل مكّة المكرمة باحرام العمرة المفردة، ثم خرج منها
بعد اداءالاعمال واراد الرجوع قبل انقضاء الشهر القمري الذي اعتمر فيه فهل يصح منه
الإحرام لعمرة اخرى؟
الجواب: لا يصح الا إذا كانت العمرة الثانية عن غيره. نعم
لا بأس به رجاءً.
(6) السؤال 1: المستطيع للحجّ إذا اعتمر عن أمه عمرة مفردة بعد
اتيانه بعمرة التمتّع لنفسه فهل عليه شيء؟
الجواب: تبطل عمرة تمتعه فإمّا أن
يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم ثانية لعمرة التمتّع أو يأتي بعمرة مفردة لنفسه ويحرم
لها من ادنى الحل ثم يبقى إلى يوم التروية فتنقلب إلى عمرة التمتّع.
السؤال 2:
إذا أحل من إحرام عمرة التمتّع فأحرم للعمرة المفردة فماذا يترتب على عمله؟
الجواب: عليه أن يتم عمرته المفردة وتبطل عمرته الأولى ويعيدها بعد ذلك. نعم
إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية قاصداً للحجّ كانت عمرته المفردة متعته فيأتي
بالحجّ.
(7) السؤال 1: إذا أتى بالعمرة المفردة في شهر ذي الحجّة ثم سافر إلى
جدّة وعاد إلى مكّة قبل يوم التروية وهو ناو للحجّ فهل تكون عمرته متعة فيأتي بحجّ
التمتّع؟
الجواب: لا يكون متعة لأن من شرط ذلك أن لا يخرج من مكّة بعد الإتيان
بالعمرة المفردة إلى يوم التروية.
السؤال 2: إذا اعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره
وبقي إلى يوم التروية واراد الحجّ لنفسه أو نيابة فهل تنقلب عمرته متعة وكذلك
العكس؟
الجواب: إذا أتى بالعمرة المفردة عن نفسه وبقي في مكّة إلى يوم التروية
عازماً على ان يأتي بالحجّ عن غيره لا تكون العمرة المفردة متعة وكذا إذا أتى
بالعمرة المفردة نيابة وبقي في مكّة إلى يوم التروية وعزم على الإتيان بالحجّ عن
نفسه لا تكون عمرته المفردة تلك متعة، واما إذا أتى بالعمرة المفردة نيابة عن شخص
وبقي في مكّة عازماً على ان يأتي بالحجّ عن نفس ذلك الشخص فلا يبعد ان تكون عمرته
متعة ويحق له ان يأتي بحجّ التمتّع عن ذلك الشخص.
* سيأتي ذكر ذلك في (المسألة
142) أيضاً فراجع.
السؤال 3: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر
الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. فهل يلزمه الإتيان
بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذ.
(8) السؤال : هل يجوز لمن أحرم للعمرة أو الحجّ أن يعرض عن إحرامه ويترك أداء
المناسك؟
الجواب: لا يجوز له ذلك ولو فعل فإن كان في عمرة التمتّع أو الحجّ
وترك أداء المناسك إلى أن إنقضى الوقت المحدد لهما بطل إحرامه وأما لو كان في
العمرة المفردة فلا يخرج من إحرامه إلا بأداء مناسكها.
(9) سيأتي تفصيل
واجباتها الخمسة في الفصل-6 أقسام الحج (1- حجّ التمتع)
(10) السؤال 1: هل
يستحبّ الهدي في العمرة المفردة وعلى تقدير الاستحباب فما هو محل الذبح؟
الجواب: يستحبّ ويذبح في مكّة المكرّمة.
السؤال 2: ذكرتم في رسالة المناسك
إن من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة بعد السعي تبطل عمرته فهل أن
ترك الطواف أو السعي متعمداً مبطل للعمرة فيخرج المكلّف من إحرامه أم لا يحل من
إحرامه إلا بأداء مناسكها تماماً؟
الجواب: لا يحل من إحرامه إلا بذلك.
بعض
ما يعتبر في العمرة او لا يعتبر فيها
السؤال 3: إذا كان المكلّف مستطيعاً لأداء
الحجّ في أوانه فهل يصح منه أداء العمرة المفردة قبل حلول أشهر الحجّ؟
الجواب:
يصح ولكنّ إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم يجز له.
السؤال 4: هل يجوز لمن استقرّ الحجّ في ذمته ان يعتمر في شهر رجب، وماذا إذا
استطاع للحجّ في شهر رمضان فهل يجوز له ان يعتمر فيه؟
الجواب: تصحّ منه العمرة
المفردة، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحجّ لاحقاً لم
يجز له ذلك.
السؤال 5: المعتمر عمرة مفردة نيابة عن غيره هل يجب عليه أداء
العمرة عن نفسه أيضاً؟
الجواب: لا يجب إذا كان ممن وظيفته حجّ التمتّع او أتى
بها سابقاً.
السؤال 6: من لم يأت بحجّة الإسلام هل يجوز له أن يأتي بالعمرة
المفردة في أيام الحجّ كأن يحرم للعمرة المفردة من الميقات فيأتي بها في مكّة ثم
يعود إلى الميقات فيحرم للحجّ أو لعمرة التمتّع.
الجواب: يجوز له ذلك، والأحوط
أن لا تكون العمرتان في شهر واحد الا إذا كانت العمرة المفردة عن غيره.
السؤال 7: امرأة حائض لزمها الإتيان بحجّ الإفراد بدلاً عن حجّ التمتّع فأتت به
ولكنها احرمت للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف الحجّ وصلاته وطواف النساء وصلاته
ثم اتت بهذه الاعمال ومن بعدها باعمال عمرتها المفردة فما هو حكمها؟
الجواب:
حجّها صحيح ولكن احرام عمرتها المفردة باطل فان علمت بالحكم قبل اكمال مناسك العمرة
لزمها الاستيناف وان لم تعلم حتى اكملتها فالحكم بلزوم الاستيناف مبني على الاحتياط
اللزومي.
السؤال 8: امرأة اعتمرت قبل ثلاث سنوات وأدت اعمال العمرة وهي حائض
والآن جاءت إلى الحجّ وقد أدّت مناسك عمرة التمتّع فما هو تكليفها؟
الجواب: حيث
ان اعمال عمرتها المفردة كانت باطلة فإحرامها لعمرة التمتّع باطل أيضاً وعليه فإن
كانت قد أدّت طوافها والصلاة والسعي والتقصير بقصد أداء ما في الذمّة بان كان قصد
عمرة التمتّع بها من قبيل الاشتباه في التطبيق، فلها ان تطوف طواف النساء ثم تأتي
بصلاته فتكون قد اكملت عمرتها المفردة وعليها بعد ذلك ان تعود إلى الميقات فتحرم
لعمرة التمتّع، أو تخرج إلى ادنى الحل فتحرم لعمرة مفردة اخرى وتبقى في مكّة إلى
يوم التروية فتنقلب عمرتها المفردة إلى المتعة.
السؤال 9: فتاة اتت بالعمرة
المفردة وهي تظن انها طاهرة ثم تبين انها كانت حائضاً وبقيت على هذا الحال سنوات ثم
حجّت حجّ التمتّع فهل يصح حجّها؟
الجواب: لا يصحّ لانها كانت لا تزال على احرام
العمرة المفردة فلا يصح منها الإحرام للحجّ في هذه الحال.
السؤال 10: لو لم
يقصّر المعتمر للعمرة المفردة جهلاً أو نسياناً ثم احرم في الميقات لعمرة التمتّع
ثم التفت فما هي وظيفته مع سعة الوقت لإعادة عمرة التمتّع أو ضيقه؟
الجواب:
احرامه لعمرة التمتّع باطل وعليه ان يأتي بالتقصير للعمرة المفردة وان التفت إلى
حاله بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع يكون كمن أتى بها بلا احرام جهلاً بالحال
وصحتها محل إشكال فالاحوط وجوباً اعادتها بعد الإحرام لها وفق ما سيأتي في المسألة
169 في رسالة المناسك.