مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

أحكم الدخول في مكّة او الحرم المكي

مسألة 141:لا يجوز دخول مكّة بل ولا دخول الحرم إلاّ محرماً(11)، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحجّ وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج(12) لحاجة كالحطّاب والحشّاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتّع والحجّ(13)، أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكّة بعد عمرة التمتّع وقبل الحجّ في المسألة 154.

مسألة 142:من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية وقصد الحجّ كانت عمرته متعة، فيأتي بحجّ التمتّع، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب(14).


(11) السؤال 1: هل يجوز الدخول إلى مكّة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟

الجواب: لا يجوز دخول مكّة ولا دخول الحرم المكي إلاّ محرماً لاي غرض كان ويستثنى من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

السؤال 2: من أدى اعمال العمرة المفردة عدا طواف النساء فخرج من مكّة واراد ان يدخلها في شهر هلالي آخر هل يجوز له ذلك من دون إحرام لان عليه طواف النساء من الإحرام السابق؟

الجواب: لا يجوز له ذلك بل يحرم من جديد ويأتي بعد الإتيان بنسكه بطواف النساء للعمرة السابقة على الاحوط وجوباً.

السؤال 3: إذا أتى بعمرة مفردة في آخر شهر ذي القعدة وأخّر طواف النساء فهل يجب عليه الإحرام إذا خرج واراد دخول مكّة اول ذي الحجّة؟

الجواب: نعم.

السؤال 4: من اراد الذهاب إلى عرفات فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها؟

الجواب: عرفات ليست من الحرم ولا يجب الإحرام للدخول فيها.

السؤال 5: هل يجوز لوليّ غير البالغ ان يسمح بدخوله في الحرم المكي أو مكّة المكرمة من دون احرام؟

الجواب: يجوز.

السؤال 6: هل هناك كفارة في الدخول من غير إحرام في الحرم المكي أو في مكّة المكرمة؟

الجواب: لا كفارة في ذلك.

السؤال 7: إذا دخل الحرم أو مكّة بغير إحرام عمداً أو لعذر فهل يكون بقاؤه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا؟

الجواب: الظاهر إن الدخول بغير إحرام حرام حدوثاً لا بقاءً.

(12) السؤال 1: انا من اهل مكّة المكرمة فهل يجب عليّ الإحرام للعمرة شهرياً إذا اردت العود اليها بعد ذهابي إلى جدّة أو المدينة المنورة أو نحوهما أو فيما إذا زرت صديقي الساكن في الجزء الواقع خارج الحرم من مكّة المكرمة ثم اردت العود إلى مكّة القديمة؟

الجواب: إذا لم تكن ممن يتكرر منه الدخول والخروج من مكّة وحرمها وخرجت من احدهما في شهر واردت الدخول في شهر آخر غير الذي دخلت فيه محرماً لزمك الإحرام لذلك، فلو خرجت من الجزء الواقع في الحرم من مكّة إلى الجزء الواقع في خارجه ثم أردت العود إلى الجزء الأول وجب عليك الإحرام لذلك إذا لم تكن قد دخلت اليه محرماً في نفس الشهر الذي انت فيه.

السؤال 2: تفريعاً على السؤال رقم (1) ما حكم الساكنين في الأقسام المستحدثة من مكّة المكرمة الواقعة في خارج الحرم على بعد ثمانية كيلومترات من مسجد التنعيم مثلاً وهم يدخلون الجزء الواقع في الحرم من المدينة المقدسة كلّ يوم للدراسة أو للعمل أو للتسوق ونحو ذلك وبعضهم يدخل مكّة في الاسبوع مرة واحدة؟

الجواب: من يتكرر منه الدخول والخروج يومياً لا يلزمه الدخول محرماً، وكذلك من يتكرر منه ثلاث مرات في الاسبوع، واما من يدخل ويخرج في الاسبوع الواحد فيما دون ذلك فعليه ان يحرم لدى الدخول لاول مرة في كلّ شهر.

السؤال 3: المقيم في مكّة إذا تكرر منه الخروج في كلّ يوم أو في كلّ أسبوع فهل يجب عليه تجديد الإحرام للدخول فيها؟

الجواب: إذا تكرر خروجه يومياً أو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع لم يلزمه الإحرام للدخول فيها.

السؤال 4: أهل مكّة أو الذي أقام بها سنوات إذا خرج منها لزيارة أو تجارة مع عائلته أو بدونها فهل يجب عليه عند العود اليها الإحرام بعمرة مفردة مثلاً، وعلى تقدير الوجوب فهل يعم ما إذا خرج إلى ما دون الحرم أو يختص بما إذا تجاوز الحرم أو وصل إلى الميقات أو إلى محاذيه؟

ثم هل يلزم الإحرام مكرراً مع تكرر الدخول في شهر عدة مرات ام يكفي في كلّ شهر مرة واحدة ولا يجب غيرها؟

الجواب: إذا كان ممن يتكرر منه الدخول والخروج اسبوعياً لم يجب عليه الإحرام بدخولها، وان لم يكن كذلك فان خرج من مكّة ولم يخرج من الحرم أحرم لدخولها واذا خرج من الحرم أحرم لدخوله ولا اثر لوصوله إلى الميقات أو محاذيه.

واذا تكرر منه الدخول والخروج في الشهر الواحد كفى الإحرام للدخول أول مرة.

(13) السؤال 1: من اعتمر عن نفسه وجمع آخرين في اول الشهر هل يسوغ له دخول مكّة بدون احرام خلال ذلك الشهر؟

الجواب: لا يبعد ذلك.

السؤال 2: من احرم في آخر شهر جمادى الآخرة مثلاً وأتى باعمال العمرة المفردة في شهر رجب فلو خرج من مكّة وأراد الرجوع اليها في شهر رجب نفسه هل يجب عليه الإحرام؟

الجواب: نعم.

السؤال 3: ذكرتم في المناسك إن من أتمّ أعمال عمرته المفردة في مكّة المكرمة وخرج منها جاز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته والسؤال : إنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟

الجواب: فيه إشكال فالأحوط وجوباً أن لا يرجع إلى مكّة في مفروض السؤال إلا بإحرام جديد ولو كان ذلك في نفس ذلك الشهر الذي أتى فيه بالعمرة النيابية.

السؤال 4: إذا خرج الحاج من مكّة بعد أداء عمرة التمتّع وحينما أراد الرجوع مرّ على أحد المواقيت كمسجد الشجرة أيضاً، فهل يجب عليه أن يحرم للعمرة من جديد؟ واذا وجب فهل هو للعمرة المفردة أو لعمرة التمتّع؟

الجواب: إذا كان رجوعه إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدى عمرته فيه، رجع من غير إحرام واما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً وحينئذ فإن كان قاصداً للخروج من مكّة ثانيةً والرجوع اليها في شهر آخر لزمه الإحرام لعمرة مفردة، ويحرم في رجوعه في الشهر اللاحق لعمرة التمتّع وان لم يقصد الخروج من مكّة ثانيةً أو قصد الخروج ولكن مع العود اليها في نفس الشهر احرم لعمرة التمتّع.

السؤال 5: من دخل مكة المكرمة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثم خرج إلى عرفات مثلا لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجّاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى أم لا؟ ولو وجب عليه ذلك فمن أين يحرم؟

الجواب: إذا أراد الرجوع قبل مضي الشهر الذي أدّى عمرته فيه رجع من غير إحرام وأما بعد مضي ذلك الشهر فلا يسوغ له دخولها إلا محرماً ويجوز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إذا بدا له الرجوع إلى مكة وهو دون المواقيت وإلا لزمه الإحرام لها من أحدها.

السؤال 6: من خرج من مكّة محرماً للحجّ ومتوجهاً إلى عرفات ثم عاد إلى مكّة ودخل اليها مضطراً أو غير مضطر فما هو حكمه؟

الجواب: لا شيء عليه.

السؤال 7: شخص يعمل سائقاً لسيارات نقل الركاب إلى مكة المكرمة فهل يجوز له ان يقلّ اليها ركاباً يعلم انهم لا يتقيدون بالاحرام لدخولها؟

الجواب: لا يحرم عليه نقلهم اليها.

(14) مرّ ذلك وما يتعلق به في المسألة (137) من المناسك وما يلحق بها.