مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
(تقديم الإحرام على الميقات أو تأخيره عنه أو تركه)
حكم تقديمه
مسألة 164: لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي
المرور عليه محرماً، بل لا بُدّ من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك
موردان:
1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات(12)، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في
الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكّة من طريق لا يمرّ بشيء من
المواقيت، ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
نعم،
إذا كان إحرامه للحجّ أو عمرة التمتّع فلا بُدّ أن يراعى فيه عدم تقدّمه على أشهر
الحجّ كما علم ممّا تقدّم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم
إدراكها- إذا أخّر الإحرام إلى الميقات- جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة
رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
مسألة 165: يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه، أو يكون
ذلك عن اطمئنان أو حجّة شرعيّة، ولا يجوز له الإحرام عند الشكّ في الوصول إلى
الميقات.
مسألة 166: لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم
يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان متعمّداً.
(تأخير الإِحرام عن الميقات)
مسألة 167: كما لا يجوز تقديم
الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه(13)، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو
دخول الحرم أو مكّة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلاّ محرماً، وإن كان أمامه ميقات
آخر، فلو تجاوزه(14) وجب العود إليه مع الامكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا
الحليفة إلى الجحفة لا لعذر، فإنه يجزيه الإحرام من الجحفة على الأظهر وإن كان
آثماً.
والأحوط(15) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلاّ محرماً، وإن كان لا
يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
وإذا لم يكن
المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكّة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له
دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحلّ.
(ترك الاحرام من الميقات)
مسألة 168: إذا ترك المكلّف الإحرام
من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه - في غير الفرض المتقدم - ففي المسألة صورتان:
الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع
والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صحّ
عمله من دون إشكال.
الثانية: أن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات، سواء كان
خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع إلى الحل أم لا، والأظهر في هذه
الصورة بطلان الحجّ وعدم الاكتفاء بالاحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحجّ في
عام آخر إذا كان مستطيعاً.
مسألة 169: إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو
إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات - في غير الفرض
المتقدم - فللمسألة صور أربع(16):
الصورة الأولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى
الميقات، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
الصورة الثانية: أن يكون في الحرم
ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذٍ
الرجوع إلى الخارج والاحرام منه(17).
والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم
بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم ولم
يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه، وإن كان قد دخل
مكّة.
الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات،
والأحوط وجوباً له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
وفي جميع
هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلّف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم
تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة 170:
إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فالأحوط
وجوباً أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكّن من الرجوع إلى الميقات، بل
الأحوط لزوماً لها - في هذه الصورة - أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم،
على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحجّ، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي
وغيرها على حد سواء.
مسألة 171: إذا فسدت العمرة - ولو لفساد إحرامها - وجبت
إعادتها مع التمكّن، ومع عدم الإعادة - ولو من جهة ضيق الوقت - يفسد حجّه، وعليه
الإعادة في سنة أخرى.
مسألة 172: قال جمع من الفقهاء (رض) بصحّة العمرة فيما
إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من إشكال،
والأحوط وجوباً- في هذه الصورة - الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكّن
منها.
(12) السؤال 1: أيهما أفضل
الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.
السؤال 2: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات وهل يصح بكلا نوعيه
المطلق والمعلق؟
الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلق ان يقول مثلاً (لله عليَّ
ان احرم من جدّة ان وصلتها سالماً) وفي نذر الإحرام المطلق ان يقول (لله عليَّ ان
احرم من جدّة) والثاني صحيح كالأول.
السؤال 3: من احرم بالنذر لعمرة التمتّع
بهذه الصيغة (لله عليًّ نذر ان احرم من هذا المكان) ماذا يترتب عليه؟
الجواب:
صحة النذر بالصيغة المذكورة محل إشكال فلا بد من رعاية الاحتياط ولو بتجديد الإحرام
بنذر آخر قبل الميقات أو تجديد الإحرام من الميقات نفسه، ولو أتى باعمال عمرة
التمتّع بالاحرام الأول جهلاً منه بالحكم ففي صحة عمرته إشكال ويمكن الرجوع في هذه
المسألة إلى الغير وفق ضوابطه الشرعية.
السؤال 4: هل يصحّ الإحرام من مطار جدّة
بالنذر؟ وما هو الحكم فيما إذا لم يكن نذره صحيحاً فتوى أو احتياطاً؟
الجواب:
يصح احرامه على المختار ان كان بنذر صحيح وإلاّ فيبطل ان كان بطلان النذر بنحو
الفتيا وإلاّ فعليه مراعاة مقتضى الاحتياط ولا اثر لجهله ببطلان النذر ـ ولو
احتياطاً ـ في تصحيح احرامه.
السؤال 5: إذا أرادت الزوجة أن تحرم بالنذر فيما
قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟
الجواب: نعم إذا لم يكن منافياً
لحق الزوج في الإستمتاع منها - كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة - أو كان
الحجّ واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وإنحصر طريق
الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأما في غير ذلك فيعتبر إذنه في إنعقاد نذرها.
السؤال 6: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي ان ينشئ نذر الإحرام في الطائرة
أثناء تحليقها في الجو ام لا بد من نذر الإحرام من مكان معين؟
الجواب: يكفي ان
ينذر الإحرام قبل الميقات ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.
السؤال 7: هل
يجوز الإحرام من مكّة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟
الجواب: لا يجوز بل لابد
من الخروج إلى أدنى الحل للاحرام لها.
السؤال 8: هل يصح نذر الإحرام قبل
الميقات ممن يعلم أنه سيضطر بذلك إلى إرتكاب التظليل المحرم؟
الجواب: محل
إشكال.
السؤال 9: هل يصح الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟
الجواب:
الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً
للتظليل المحرّم محل إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسر له السفر
بالطائرة في الليل من دون ان تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصح
احرامه وان احرم في حال كونه مظللاً على نفسه.
(13) السؤال 1: هل يجوز عبور
الميقات بالطائرة من دون احرام لمن قصد النزول في جدّة والاحرام منها بالنذر؟
الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من اعالي الجو – كما هو عادة كذلك
– نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب
بالطائرة إلى جدّة للاحرام منها بالنذر.
السؤال 2: يقال ان الذهاب إلى جدّة
بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق كونه تجاوزاً للميقات
وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والاحرام للعمرة المفردة منها فما مدى صحة
هذا الكلام؟
الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو
الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة اليها إذا عد عرفاً مسافراً إلى
مكّة.
السؤال 3: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل
يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها
بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟
الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من
المدينة المنورة يعد عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع
ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعد عرفاً
مسافراً إلى جدّة ويعد سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام
عن مسجد الشجرة.
السؤال 4: من أحرم من مسجد الشجرة هل يجوز له أن يرجع بعد
الإحرام إلى المدينة المنورة فيسافر منها جواً إلى جدّة ثم يتوجه إلى مكّة؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنّ يلزمه الإجتناب عن التظليل المحرم.
* مرّ في
ذيل (ميقات ذي الحليفة) جواز سلوك الطريق المعبد إلى مسجد الشجرة وان كان يتجاوز
الميقات قليلاً
(14) السؤال : في مفروض (السؤال 3) إذا لم يجز للمكلّف ترك
الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل
يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة أم يجوز له الإحرام من جدّة
بالنذر؟
الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها وإن كان عاصياً في
تركه الإحرام من مسجد الشجرة ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
(15) هذا الاحتياط وجوبي.
(16) السؤال 1: إذا أحرم الشخص لعمرة التمتّع من
موضع ظن إنه الميقات ثم تبين له خلافه بعد أن أتى ببعض مناسكها فماذا يفعل؟
الجواب: لا يعتد بما أتى به ويجري عليه حكم من ترك الإحرام من الميقات جهلاً
وقد ذكرناه في المسألة 169 من رسالة المناسك.
السؤال 2: شخص نسي أن يلبي في
الميقات ولم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرمة فما هو حكمه؟
الجواب: إذا أمكنه
الرجوع إلى الميقات والإحرام من هناك لزمه الرجوع وإلا ففيه صور ذكرناها في المسألة
169 من رسالة المناسك فلتراجع.
السؤال 3: لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في
الطريق ولا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات إلا بالذهاب إلى مكّة والرجوع من هناك
فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان ذلك في عمرة التمتّع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول
الحرم أو مكّة من أدنى الحل فان بقي في مكّة إلى يوم التروية كانت عمرته متعة فيأتي
بحجّ التمتّع وله ان يخرج منها إلى بعض المواقيت ويحرم منه في شهر آخر لعمرة
التمتّع ولا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل على الأحوط.
السؤال 4: إذا نسي
التلبية في العمرة المفردة فهل تشمله احكام نسيان الإحرام في الحجّ؟
الجواب: لا
تشمله على الاحوط بمعنى أن الاجتزاء بالاحرام لها من غير الميقات مع عدم التمكن من
العودة اليه على التفصيل المذكور في المسألة 169 من رسالة المناسك محل إشكال.
(17) السؤال : إذا ترك الإحرام للحجّ من الميقات - لعذر من نسيان أو جهل أو
غيرهما - حتى دخل مكة فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه
بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
الجواب: لا يلزمه ذلك في هذه الصورة لكن
عليه الرجوع إلى خارج الحرم والإحرام منه إن أمكنه ولم يكن حرجياً عليه.