مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مسألة 438: المصدود: هو الذي يمنعه العدو أو نحوه من الوصول إلى
الأماكن المقدسة لأداء مناسك الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالاحرام(1).
مسألة
439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقاً للهدي جاز له التحلّل من إحرامه
بذبح هديه(2) أو نحره في موضع الصد.
وإذا لم يكن سائقاً وأراد التحلّل لزمه
تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلّل بدونه على الأحوط وجوباً.
والأحوط
لزوماً ضمّ الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما
المصدود في عمرة التمتّع، فإن كان مصدوداً عن الحجّ أيضاً فحكمه ما تقدّم، وإلا-
كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة- فلا يبعد انقلاب وظيفته
إلى حجّ الافراد.
مسألة 440: المصدود في حجّ التمتّع إن كان مصدوداً عن
الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط وجوباً أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه
ويذبح(3) شاة فيتحلّل من إحرامه.
وإن كان مصدوداً عن الطواف والسعي فقط - بأن
منع من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذٍ إن لم يكن متمكّناً من الاستنابة وأراد
التحلّل، فالأحوط لزوماً أن يذبح أو ينحر هدياً ويضمّ إليه الحلق أو التقصير.
وإن كان متمكّناً من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه
وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدوداً عن الوصول إلى
منى لأداء مناسكها فوقتئذٍ إن كان متمكّناً من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو
النحر، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكّناً من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلاً عن الهدي،
كما يسقط عنه الرمي أيضاً - وأن كان الأحوط استحباباً الاتيان به في السنة القادمة
بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ- ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير
وأعمال مكة، فيتحلّل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى
شيء آخر.
مسألة 441: المصدود من الحجّ أو العمرة إذا تحلّل من إحرامه بذبح
الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فصد عنها وتحلّل بذبح
الهدي، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في
ذمته.
مسألة 442: إذا صُدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضرّ ذلك
بصحّة حجّه، ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه
في العام القابل بنفسه إن حجّ أو بنائبه إن لم يحجّ على الأحوط الأولى.
مسألة
443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكّن منه
فالأحوط وجوباً أن يصوم بدلاً عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحجّ
امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته- كما سبق في تروك الاحرام -
ثم صُدّ عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود، ولكن تلزمه كفارة الجماع زائداً على هدي
التحلّل.
(1) السؤال 1: من احرم للعمرة المفردة ووصل مكّة المكرمة إلاّ انه اعتقل وسفّر إلى
بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له ان يستنيب في اعمال عمرته ام يجري عليه حكم
المصدود؟
الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه.
السؤال 2: المصدود الذي
يحتمل أو يظن زوال الصد قبل انقضاء الوقت هل يجوز له الاكتفاء بوظيفة المصدود؟
الجواب: نعم وان كان الأحوط الصبر ما لم ييأس من زوال الصدّ.
السؤال 3: ما
حكم من افسد حجّه ثم احصر أو صدّ؟
الجواب: إذا كان افساده بالجماع قبل الوقوف
بالمزدلفه فحيث انه يجب عليه الاتمام وتكون الإعادة عقوبة تجري في حقه ما ذكر في
رسالة المناسك من أحكام المصدود والمحصور بالنسبة إلى من لم يفسد حجّه.
(2)
السؤال 1: من ساق معه الهدي ثم احصر أو صدّ هل يكفيه ذبح ما ساقه أو يجب عليه هدي
آخر؟
الجواب: يكفيه ذبح ما ساقه.
السؤال 2: ورد في المناسك ان المصدود إذا
لم يكن سائقاً واراد التحلّل لزمه تحصيل الهدي والسؤال انه هل يلزمه ذلك في نفس
المكان، وان لم يتيسر فهل يجوز له الرجوع إلى اهله والذبح هناك؟
الجواب: الاحوط
ان يذبح في محل الصد وان لم يتيسر جاز له الذبح في أي مكان آخر.
(3) السؤال :
ورد في المناسك ان المصدود في حج التمتّع ان كان مصدوداً عن الموقفين أو عن الموقف
بالمشعر فقط فالاحوط ان يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة والسؤال هو هل ان الطواف
والسعي والحلق والذبح هنا متسلسل في التطبيق ام لا؟
الجواب: لا بد من تقديم
الطواف والسعي واما حلق الرأس والذبح فلا يبعد التخيير في تقديم ايهما شاء.