مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

أحكام المحصور

مسألة 445: المحصور: هو الذي يمنعه المرض أو نحوه عن الوصول إلى الأماكن المقدّسة(4) لأداء أعمال العمرة أو الحجّ بعد تلبسه بالاحرام.

مسألة 446: المحصور إذا كان محصوراً في العمرة المفردة أو عمرة التمتّع وأراد

التحلّل، فوظيفته أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه بمكة في وقت معين، فإذا جاء الوقت قصّر(5) أو حلق وتحلّل في مكانه.

وإذا لم يكن متمكّناً من بعث الهدي أو ثمنه لفقد من يبعثه معه، جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه ويتحلّل.

وإن كان محصوراً في الحجّ، فوظيفته ما تقدّم، إلا أن مكان الذبح أو النحر لهديه منى، وزمانه يوم النحر.

وتحلّل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي(6) بين الصفا والمروة في حجّ أو عمرة.

مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هدياً، ثم خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير

والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك(7)، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه.

وإن كانت عمرة التمتّع، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.

وكذلك الحال- في كلتا الصورتين- لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.

مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك

الحجّ وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدراك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدّم - فقد أدرك الحجّ، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.

وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجّه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصّر أو حلق وتحلّل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلّل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حجّ أو عمرة.

مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.

وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصّر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتمّ حجّه.

مسألة 450: إذا أُحصِرَ الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدّان.

مسألة 451: المحصور في الحجّ أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلّل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصداً أداء حجّة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلّل، وجب عليه الاتيان بها لاحقاً إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمته.

مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هدياً ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلاً عنه.


(4) السؤال 1: من دخل مكّة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى ان تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته ام يجري عليه حكم المحصور؟

الجواب: حكمه الاستنابة.

السؤال 2: من احرم للعمرة المفردة ودخل مكّة إلاّ انه مرض قبل ان يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده ام يجري عليه حكم المحصور؟

الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه.

السؤال 3: من أصابه عارض صحي أثناء أدائه لطواف العمرة المفردة فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع فلا يبعد الإجتزاء بالنيابة في بقية الأشواط وكذا في السعي ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب ويحلق أو يقصر بعد سعيه ويستنيب لطواف النساء ويأتي هو بصلاته فيحل من إحرامه تماما وأما إذا كان قبل ذلك ففي خروجه من الإحرام من دون العود إلى مكّة والإتيان بأعمال عمرته تأمل وإشكال وإن كان الاقرب كفاية الاستنابة فيه أيضاً.

* سيأتي ما يتعلق بذلك في ذيل المسألة 447 فيمن اصابته سكتة اثناء الطواف فأرجع إلى بلده.

(5) السؤال 1: إذا تبين للمحصور ان من بعثه ليذبح عنه في مكّة لم يأت به فهل تقصيره السابق مجزئ وموجب لخروجه عن الإحرام وعلى تقدير عدمه فهل يلزمه الاجتناب عن محرمات الإحرام إلى ان يبعث رجلاً آخر أو إلى الزمان الذي يتواعد معه ليذبح عنه؟

الجواب: لا يجزيه ولكن يكفي ان يجتنب عن المحرمات من حين إرسال الشخص الآخر إلى الزمان الذي يتواعد معه في الذبح عنه وان كان الأحوط ان يتجنب عنها من حين تبين الحال إلى ذلك الزمان.

السؤال 2: إذا احصر الحاج أو المعتمر وكان حكمه ان يتحلّل بالهدي والحلق ولكنه كان في حال غيبوبة فلا يستطيع ان يوكّل في الذبح ولا يأذن في الحلق فما هو الحكم؟

الجواب: إذا لم يمكن الانتظار حتى يفيق تولّى ذلك وليّه.

(6) السؤال 1: ورد في المناسك ان المحصور لا يتحلّل من النساء إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال انه ما هو حكمه لو لم يتمكّن من الذهاب بنفسه هل تبقى النساء محرمة عليه إلى الابد؟

الجواب: إذا لم يتمكّن من الاتيان بالحجّ أو العمرة بنفسه فلا يبعد الاكتفاء بعمل النائب عنه في احدهما في حلية النساء له.

السؤال 2: ورد في المناسك بشأن المحصور انه إنما يتحلّل بالذبح من غير النساء واما منها فلا يتحلّل إلاّ بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة والسؤال أنه هل ان المحصور إذا طاف وسعى أو طيف عنه وسعي عنه فلا يحتاج إلى طواف النساء ام انه يجب عليه أو على نائبه ان يطوف طواف النساء اضافة إلى الطواف والسعي المذكورين؟

الجواب: يختلف الحال فانه إذا دخل باحرام العمرة المفردة أو احرام الحجّ فلا يتحلّل من النساء الاّ مع الاتيان بطواف النساء وصلاته، وان دخل باحرام عمرة التمتّع فلا حاجة إلى ذلك.

(7) السؤال 1: إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟

الجواب: إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.

السؤال 2: من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة 446 من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة 439.

السؤال 3: من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟

الجواب: ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.

السؤال 4: شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟

الجواب: يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.