مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

مناسك الحج و ملحقاتها

(6 / 3) - الحلق أو التقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحجّ(1).

ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد حتى في ليلته إلا للخائف(2)، والأحوط وجوباً تأخيره عن رمي جمرة العقبة، وعن تحصيل الهدي بمنى(3)، والأحوط الأولى تأخيره من الذبح والنحر أيضاً، وعدم تأخيره عن نهار يوم العيد، ولو قدّمه على الرمي أو تحصيل الهدي نسياناً أو جهلاً منه بالحكم أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة(4).

مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعيّن عليهنَّ التقصير.

مسألة 404: يتخيّر الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل إلا من لبّد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمّل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفّه، أو كان صرورة، فإن الأحوط وجوباً لهؤلاء اختيار الحلق(5).

مسألة 405: من أراد الحلق وعلم أن الحلاّق يجرح رأسه بالموسى لم يجز له الحلق به(6)، بل يحلق بالماكينة الناعمة جدّاً، أو يقصّر أولاً ثم يحلق بالموسى- إن شاء- إذا كان مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولو خالف أجزأه وإن كان آثماً.

مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبّداً أو معقوصاً أو صرورة، وإلا لزمه التقصير أولاً وضمّ إليه الحلق بعده أيضاً على الأحوط وجوباً.

مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلَّ له جميع ما حرم عليه بالاحرام(7) ما عدا النساء والطيب، بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً. والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو التقصير لا يختصّ الجماع(8)، بل يعمّ سائر الاستمتاعات التي حرمت عليه بالاحرام.

نعم، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على الأقوى(9).

مسألة 408: يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى(10)، فإذا لم يقصّر ولم يحلق فيها متعمّداً أو جهلاً منه بالحكم حتى نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه، وهكذا الحكم في الناسي على الأحوط (11).

وإذا تعذّر عليه الرجوع أو تعسّر، حلق أو قصّر في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك.

ومن حلق رأسه في غير منى- ولو متعمّداً- يجتزئ به ولكن يجب عليه أن يبعث بشعر رأسه إليها مع الامكان.

مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلاً فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ تداركه، ولم تجب عليه إعادة الطواف والسعي على الأظهر، وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً(12).


(1) السؤال 1: إذا تعمد الحاج ترك الحلق والتقصير إلى ان خرج شهر ذي الحجّة فما هو حكمه؟

الجواب: يبطل حجّه.

السؤال 2: الشعر الذي يلقيه الحاج في منى عند حلق رأسه يتم نقله مع سائر النفايات إلى خارج منى أو يتم احراقها فهل على الحاج ان يدفن ما يحلقه من الشعر لئلا ينقل أو يحرق؟

الجواب: لا يجب عليه ذلك.

السؤال 3: ما حكم من قصرت شعرها في الحجّ ولكن لم ترم به بل احتفظت به؟

الجواب: ليس عليها شيء وان كان الاحوط ان تبعث به إلى منى.

(2) السؤال 1: إذا حلق الصرورة ليلة العيد عمداً أو جهلاً منه بالحكم فما هو تكليفه للخروج من احرامه؟

الجواب: يحتاط يوم العيد بالجمع بين امرار الموسى على رأسه والتقصير ولا يلزمه الانتظار حتى ينبت الشعر على رأسه ليتسنى له الحلق.

السؤال 2: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟

الجواب: لا يبعد الإجتزاء به.

السؤال 3: هل يجزي الحلق والتقصير في الحج في ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة؟

الجواب: نعم يجزي.

(3) السؤال 1: إذا أخر الذبح متعمدا فهل يجوز له الحلق قبله؟

الجواب: إذا كان بعد تحصيل الهدي بمنى جاز له الحلق وأما قبله فلا يجوز على الأحوط.

السؤال 2: هل يجوز للحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يقصر أو يحلق ثم يذبح هديه؟

الجواب: يجوز له تقديم التقصير أو الحلق على الذبح ولكن بشرط تحصيل الهدي بمنى قبله على الأحوط لزوماً.

السؤال 3: من لم يتيسر له الذبح في يوم العيد هل يلزمه ان يحلق أو يقصر باعتبار انهما من اعمال يوم العيد أو يجوز له ذلك؟

الجواب: لا يجب بل لا يجوز على الأحوط من دون تحصيل الهدي.

السؤال 4: هل يكفي تحصيل الهدي في وادي محسر في جواز التقصير يوم العيد، وهل يكفي تحصيله في المزدلفة أو في مكة إذا لم يمكن تحصيله في وادي محسر علماً بان تحصيله في منى غير ممكن؟

الجواب: يكفي في جواز الحلق أو التقصير تحصيل الهدي في المكان الذي يسوغ له ذبحه فيه فإن كان ممن يسوغ له الذبح في وادي محسر اكتفى في جواز التقصير بتحصيله فيه.

السؤال 5: إذا اتفق مع بائع الشياه على شراء مجموعة منها على ان تبقى عنده إلى وقت الذبح ويعوض عن التالف منها خلال هذه المدة فهل يكفي ذلك في جواز الحلق قبل الذبح؟

الجواب: إذا كانت الشياه في المكان الذي يجوز الذبح فيه كوادي محسّر وتم تعيين شاة كل فرد من الحجّاج كفى ذلك في جواز الحلق لهم.

السؤال 6: ذكرتم في رسالة المناسك (إن الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن تحصيل الهدي بمنى) فهل يكفي في التحصيل أن يشتري الوكيل عن جماعة هديا بعدد الموكلين من دون تعيين إن هذا لفلان وذاك لفلان حتى يجوز لموكليه الحلق أو التقصير؟

الجواب: لا يكفي ذلك بل لابد من التعيين لكل واحد واحد وإن كان حصوله لدى الوكيل فقط.

السؤال 7: إذا تم شراء مجموعة من الشياه بعدد أفراد الحملة فهل يكفي ذلك في قيامهم بالحلق أو التقصير علماً انه سيتم تعيين كل واحدة منها لواحد منهم عند الذبح؟

الجواب: لا يكفي بل الأحوط لزوماً الانتظار إلى حين حصول التعيين ولو قبل الذبح ويكفي فيه ان يعين مسؤول شراء الشياه كل واحدة منها باسم احد الحجّاج ولو من دون وضع علامة عليها وعند الذبح ينوي المباشر له ذبحها عمن عينت باسمه.

السؤال 8: المعذور الذي يحق له تقديم الطواف والسعي على الوقوفين إذا قصر بعد السعي جهلا منه بالحكم فماذا عليه؟

(4) السؤال 1: إذا تعمد الاخلال بالترتيب في اعمال منى فهل تجب عليه الاعادة؟

الجواب: نعم على الاحوط وجوباً.

السؤال 2: من حلق أو قصر قبل تحصيل الهدي بمنى معتقداً جوازه فهل عليه شيء؟

الجواب: لا شيء عليه.

السؤال 3: إذا قصر المحرم أو حلق قبل ان يشتري الهدي ويذبحه جهلاً منه بالحكم فهل يتحلل بالذبح ام يلزمه إعادة التقصير؟

الجواب: يجزيه حلقه أو تقصيره.

السؤال 4: إذا تبين ان ما ذبحه مما لا يجتزأ به وكان قد قصّر واتى بالطواف وصلاته والسعي فهل عليه اعادتها بعد الذبح؟

الجواب: لا يجب إذا كان عدم الاجتزاء بالذبح ناشئاً من عدم مراعاة بعض الشروط جهلاً أو نسياناً.

السؤال 5: إذا أخل المكلف بالترتيب بين مناسك منى يوم العيد جهلا منه بالحكم تقصيرا أو قصورا فما هو حكمه؟

الجواب: يجزئه عمله إلا إذا كان جاهلا مترددا فلم يسأل وأخل بالترتيب فإنه يلزمه الإعادة حينئذ على الأحوط لزوماً.

(5) السؤال 1: هل يتعين الحلق على الحاج الصرورة أم هو مخير بينه وبين التقصير؟

الجواب: الأحوط وجوباً له اختيار الحلق.

السؤال 2: إذا قصّر الحاج في موضع الحلق فما هو حكمه؟

الجواب: لا يتعين الحلق على الحاج إلا على سبيل الاحتياط اللزومي في الصرورة والملبد فإذا قصّر مثله لزمه الاحتياط بالحلق، والتقصير يتحقق بقص شيء من الشعر ولا كفارة فيه وان كان متعمداً ولا يتحقق باخذ شيء من الظفر على الاحوط ولكنه إذا اخذ شيئاً من الظفر عامداً في غير مورد التقصير فعليه الكفارة.

السؤال 3: الصبي الذي أدى الحجّ هل يخرج عن عنوان الصرورة وكذا من حجّ نيابة عن غيره؟

الجواب: الظاهر خروجهما عن هذا العنوان فإن الصرورة من حجّ بدوا لم يحجّ قبلها.

السؤال 4: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلَّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلاً به فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا كان تقصيره عن عمدٍ فهو آثم بذلك ولا يتحلل من احرامه بالتقصير عالماً كان أو جاهلاً وعليه الحلق في منى ولو بالرجوع إليه بعد النفر على تفصيل مذكور في المسألة (408) من رسالة المناسك، ثم انه إذا كان قد طاف للحجّ قبل ان يحلق عالماً عامداً وجب عليه بعد الحلق اعادة الطواف ولزمته كفارة شاة.

السؤال 5: شخص صرورة جرح رأسه فيتعسر عليه الحلق هل يجزيه التقصير؟

الجواب: إذا تيسر له الحلق بالماكينة الناعمة لم يجزئه التقصير على الأحوط بل إجزاؤه في صورة كون الحلق حرجياً لا يخلو عن إشكال أيضا وإن كان الأقرب الإجزاء.

السؤال 6: النائب عن غيره في الحج هل الأحوط وجوباً له الحلق إذا كان المنوب عنه صرورة ولم يكن النائب صرورة؟

الجواب: لا بل يجوز له اختيار التقصير.

(6) السؤال 1: هل يجوز الحلق بالماكينة الناعمة ( درجة صفر ) بدلاً عن الحلق بالموس؟

الجواب: يجوز وإن كان الأحوط الأولى اختيار الحلق بالموس.

السؤال 2: إذا جرح رأس الحاج اثناء حلقه فسال دمه فماذا يترتب عليه؟

الجواب: لاشيء عليه.

السؤال 3: حاجان قصَّر كلٌ منهما لصاحبه جهلاً منهما بالحكم وأتيا بعد ذلك بطواف الحجّ وما بعده من الاعمال فما هو حكمهما؟

الجواب: يعيدان التقصير.

(7) السؤال 1: هل يضر نية الاحلال من الإحرام في التقصير أو الحلق مع عدم تحقق الاحلال التام بهما؟

الجواب: لا يضر.

السؤال 2: إذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد فهل يحق له التقصير قبيل غروب الشمس والإحلال من إحرامه وتأخير الذبح إلى اليوم التالي؟

الجواب: لا يتحلل من إحرامه إلا بالذبح والحلق أو التقصير ويجوز له تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد تحصيل الهدي بمنى على الأحوط.

السؤال 3: ذكرتم ان من احرز الهدي يجوز له تقديم الحلق والتقصير على الذبح ولكنه لا يحل من احرامه إلاّ بالذبح فهل هذا على سبيل الفتوى أو الاحتياط ليتسنى الرجوع إلى الغير؟

الجواب: عدم الاحلال إلاّ بالذبح فتوى وليس احتياطاً.

السؤال 4: ذكرتم فيمن تعذّر عليه الذبح يوم العيد انه يحق له الحلق بعد تحصيل الهدي بمنى ولكن لا يتحلل من احرامه الا بالذبح، ألا يمكن استظهار الاحلال بالحلق من ذيل معتبرة يونس بن يعقوب ( يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه ) حيث ان عموم التعليل فيها يدل على ان الحلق المشروع موجب لجواز تغطية الرأس؟

الجواب: هذا الاستظهار محل تأمّل فإنه لا يبعد ان يكون قوله (عليه السلام): (يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته إيّاه) بياناً لوجه عرفي أراد به (عليه السلام) إقناع السائل بجواز التغطية على خلاف ما كان مركوزاً في اذهان الناس كما دلت عليه جملة من الروايات، وليس ناظراً إلى انه إذا حلّ الحلق يحل كل ما هو دونه من محرمات الإحرام كالتغطية ولذا لا تجوز التغطية قبل تنفيذ الحلق وان كان جائزاً، كما لا تحل التغطية فيما إذا حلّ له الحلق من جهة اخرى كالتأذي بسبب تكاثر القمل، كما أنه ليس ناظراً إلى انه مع وقوع الحلق على وجه مشروع تجوز التغطية ولذا لا تجوز مع تقديم الحلق على الرمي أو تحصيل الهدي بمنى نسياناً أو جهلاً، هذا مضافاً إلى ان مورد الرواية تغطية الرأس بالقياس إلى حلق الرأس والتعدي منها إلى ما عداها من محرمات الإحرام غير موجّه.

وبالجملة هذه الرواية قاصرة عن افادة حصول الاحلال بالحلق بعد شراء الهدي فالمرجع إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلاّ النساء والطيب).

السؤال 5: الحاج الذي لا يجد ثمن الهدي فقام بالحلق هل يخرج من احرامه بمجرد ذلك ام لا يخرج من دون صيام الايام الثلاثة؟

الجواب: يحل من احرامه - عدا الطيب والنساء - بمجرد الحلق.

(8) السؤال : فتواكم ان ما يحرم على الحاج والحاجة من الاستمتاعات الجنسية بعد الحلق والتقصير يعم جميع الاستمتاعات التي حرمت عليها بالاحرام وفتوى السيد الخوئي (قدس سره) اختصاص الحرمة بالجماع فلو كان الزوج مقلداً للسيد الخوئي (قدس سره) والزوجة مقلدة لكم وطلب منها الزوج التمكين من الاستمتاع بما دون الجماع فما هو حكمها؟

الجواب: لا يجب عليها التمكين له بل لا يجوز.

(9) السؤال : ذكرتم ان الحاج يحل له العقد على النساء والشهادة على العقد بعد الذبح والحلق فهل المعتمر عمرة مفردة كذلك؟

الجواب: محل إشكال والاحوط الترك ما لم يأت بطواف النساء وبصلاته.

(10) السؤال : هل يجزي الحلق في المكان المشكوك كونه من منى؟

الجواب: إذا كان الشك من جهة الشبهة المصداقية لا يجزي وان كان من جهة عدم احراز كون الحدود المرسومة لها قديمة ومأخوذة يداً عن يد ففي الاجزاء إشكال والاحوط العدم.

(11) السؤال 1: إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى مع علمه بلزوم وقوع التقصير في منى أو مع جهله بذلك فما هو حكمه؟

الجواب: لا يبعد الإجتزاء بتقصيره وإن كان متعمدا ولكن عليه أن ينقل ما قصه من شعره إلى منى مع الإمكان.

السؤال 2: إذا حلق الحاج خارج منى جهلا أو نسيانا ولم يعلم أو يتذكر إلا بعد عوده إلى بلاده فما هو تكليفه؟

الجواب: إذا أمكنه أن يبعث بشعره إلى منى لزمه ذلك وإلا فلا شئ عليه.

(12) مرّ حكم تركه عمداً في أول الحلق.