مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 377 ) : ـ الأحوط
لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن
يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في
صلاة الفجر ، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ
والأحوط الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر
ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء
قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة
الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل
عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو
الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة
والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة
جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.
( مسألة 378 ) : يختص سقوط القراءة
عن المأموم في الركعة الاَُولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد
اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط
لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة
حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 379 ) : إذا ائتم بالامام وهو
راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.
( مسألة 380 ) : لزوم القراءة على المأموم في الركعة الاولى والثانية
له ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام
للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم
يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك الامام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع
الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.
( مسألة
381 ) : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الامام في الأفعال ، فلايجوز التقدم عليه
فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء
بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال
بها عن عذر وإلاّ لم يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام
عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق
بالامام بعد ذلك.
( مسألة 382 ) : إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان
الامام قد ركع ، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه ـ على الأحوط
ـ أن يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بذكر
الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال بالذكر الواجب لأجل
متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام وتصح جماعته.
(
مسألة 383 ) : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه
ـ لزمه على الأحوط العود اليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن ، فان لم يرجع
ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد
في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
( مسألة 384 ) : إذا رفع المأموم
رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة ، ثم
انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.
(
مسألة 385 ) : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في السجدة واعتقد
انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة
اُخرى مع الامام.
( مسألة 386 ) : لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ،
ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين
حالتي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها
على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل ـ الأحوط استحباباً
ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر
، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب
مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.
( مسألة 387 ) : لا يجب
على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله
بالامام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان
يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.
( مسألة 388 ) :
إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها
جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.
( مسألة 389 ) : إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات
الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب
من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى
بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
( مسألة 390 ) : إذا
ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ،
أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له
الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
( مسألة 391 ) : إذا ائتم
والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ
له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
( مسألة 392 ) : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها
ـ أحوط استحباباً ـ
( مسألة 393 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.