مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
تجب سجدتان للسهو في موارد ، ولكن لا
تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذا الموارد هي:
(1) ما إذا تكلم في
الصلاة سهواً على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(2) ما إذا سلّم في غير موضعه على ـ
الأحوط لزوماً ـ كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف انها
كانت الثانية ، والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )
او جملة ( السلام عليكم ) مع اضافة ( ورحمة الله وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة
( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب سجدتي
السهو.
(3) ما إذا نسي التشهد في الصلاة ، على ما مر في المسألة (349).
(4) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه ، على ما مر في المسألة (332).
(5) ما إذا علم اجمالاً ـ بعد الصلاة ـ انه زاد فيها او نقص ، مع كون صلاته محكومة
بالصحة فانه يسجد سجدتي السهو على ـ الأحوط لزوماً ـ .
ـ والأحوط الأولى ـ ان
يأتي بسجدتي السهو فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة (349) ، وفيما إذا قام
في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهواً ، بل ـ الأحوط الأولى ـ ان يسجد لكل
زيادة ونقيصة.
( مسألة 354 ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم
الاتيان بهما بتعداده ، نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين ، او
تكلم سهواً بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو الا مرة واحدة.
( مسألة
355 ) : تجب المبادرة الى سجدتي السهو ، ولو أخرهما عمداً لم تسقطا على ـ
الأحوط وجوباً ـ فيأتي بهما فوراً ففوراً ، ولو أخرهما نسياناً اتى بهما متى تذكر.
( مسألة 356 ) : كيفية سجدتي السهو أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة إلى
التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً ـ ثم يرفع رأسه ويجلس ثم يسجد ثم يرفع
رأسه ويتشهد تشهد الصلاة ، ثم يقول ( السلام عليكم ) والأولى ان يضيف اليه جملة (
ورحمة الله وبركاته ) كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يقول في كل من السجدتين ( بسم
الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) .
( مسألة 357
) : ـ الأحوط وجوباً ـ في سجود السهو ان يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة
، ولا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ
رعايتها.
( مسألة 258 ) : من شك في تحقق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن
به ، ومن شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الاتيان بهما مع عدم
فوات المبادرة بل ـ الأحوط لزوماً ـ الاتيان بهما مع فوات المبادرة أيضاً.
( مسألة 359 ) : إذا علم بتحقق ما يوجب سجدتي السهو وشك في الأقل والأكثر بنى
على الأقل ، مثلاً: إذا علم انه سلّم في غير موضعه ولم يدر انه كان مرة واحدة أو
مرتين ، او احتمل انه تكلم ايضاً لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
( مسألة 360 ) : إذا شك في الاتيان بشيء من أجزاء سجدتي السهو وجب
الاتيان به ان كان شكه قبل تجاوز محله ، والا لم يعتن به ، وكذا لا يعتني به إذا
كان الشك بعد الفراغ.
( مسألة 361 ) : إذا شك ولم يدر أنّه أتى بسجدتين
أو ثلاث لم يعتن به ، سواء شك قبل دخوله في التشهد أم شك بعده ، وإذا علم أنه أتى
بثلاث اعاد سجدتي السهو.
( مسألة 362 ) : إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو فإن أمكنه التدارك بان ذكرها قبل ان يتحقق فصل طويل لزمه التدارك ، والا أتى بسجدتي السهو من جديد.