مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين
بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة ،
نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل
كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه
منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
( مسألة 717 ) : لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو
أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.
( مسألة 718 ) : إذا
جعل له مالاً خارجياً او في الذمة ليقيله بان قال له أقلني ولك هذا المال ، أو
أقلني ولك عليّ كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الاقالة.
( مسألة 719 ) :
لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو
تخيط ثوبي فقبل صح.
( مسألة 720 ) : لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما
في صحة الاقالة فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.