مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب الوضوء لثلاثة أمور:
(1) الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
(2) الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وان كان ـ احوط استحباباً ـ
(3) الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة ، أو عمرة مندوبة.
( مسألة 35 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن ، ـ والاحوط وجوباً ـ أن لا يمسّ اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، ـ والأحوط الأولى ـ الحاق اسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهره عليهم السلام بها.