مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
مبطلات الصلاة أحد عشر أمراً:
1 ـ ان تفقد الصلاة شيئاً من اجزائها او شروطها ، على التفصيل المتقدم في المسائل المتعلقة بها.
2 ـ ان يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على ـ الأحوط لزوماً ـ وقد تقدم حكم دائم الحدث في مسائل الطهارة ، كما مر حكم ناسي السلام حتى احدث في المسألة (323).
3 ـ التكفير على الأحوط لزوماً ـ في غير حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه على الاُخرى خضوعاً وتأدباً ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك ونحوه.
4 ـ الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه ، فإما أن يكون فيما بين اليمين واليسار ، وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد الاستدبار.
أمّا الأول: فلا يوجب الاعادة ـ فضلاً عن القضاء ـ ولكن إذا زال العذر في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فوراً.
وأما الثاني: فيوجب البطلان في الجملة: فان الساهي إذا تذكر في وقت يتسع للاستيناف ولو بإدراك ركعة من الوقت وجبت عليه الاعادة وإلا فلا ، وان تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات وجب عليه الاستيناف وان لم يتمكن أتم صلاته ولا يجب عليه قضاؤها.
هذا في الالتفات عن القبلة بكل البدن ، ويشترك معه في الحكم الالتفات بالوجه إلى جهة اليمين أو اليسار التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة ، واما الالتفات اليسير الذي لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلاً للقبلة فهو لا يضر بصحة الصلاة وان كان مكروهاً.
5 ـ التكلم في الصلاة متعمداً ، ويتحقق بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو لغيره كما لو تلفظ بـ (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، وأما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه إذا كان مركباً من حرفين فما زاد ، ولا فرق فيما ذكر بين صورتي الاختيار والاضطرار على ـ الأحوط لزوماً ـ بمعنى ان مبطلية التكلم الاضطراري فيما إذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة تبتني على الاحتياط.
وقد استثني من مبطلية التكلم ما إذا سلَّم شخص على المصلي فانه يجب عليه ان يرد سلامه بمثله بأن لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف إذا سلَّم عليه مع تقديم السلام على ـ الأحوط وجوباً ـ بل الأحوط الأولي أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال ( السلام عليك ) ردّه بمثله ، وكذلك إذا قال ( سلام عليك ) أو ( سلام عليكم ) أو ( السلام عليكم ) نعم لو سلم عليه بصيغة الجواب اي (عليكم السلام) تخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً لصلاته ، وهذا كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحية المصلي وانما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا سلَّم المسلِّم على جماعة منهم المصلي فرد عليه واحد منهم فانه لو ردّ المصلي عليه سلامه بطلت صلاته على ـ الاحوط لزوماً ـ.
( مسألة 327 )
: لا بأس بالدعاء في الصلاة ولكن ـ الاحوط لزوماً ـ عدم مخاطبة الغير به كقوله (غفر الله لك) ، كما لا بأس بذكر الله سبحانه وبقراءة القرآن فيها ، ولا يندرج شيء من ذلك في الكلام المبطل.
( مسألة 328 )
: لا تبطل الصلاة بالتكلم أو بالسلام فيها سهواً ، وانما تجب بذلك على الاحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة.
6 ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة وان كانت بغير اختيار إذا كانت مقدمتها اختيارية ، بل وان كانت غير اختيارية على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا وسع الوقت للاعادة وإلاّ لم تبطل الصلاة ، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع.
7 ـ البكاء متعمداً لأمر من امور الدنيا ، فانه يبطل الصلاة ـ على الأحوط ـ سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه ، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدم في القهقهة ، ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر اخروي كالخوف من العذاب ، أو الطمع في الجنة ، او كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب امر دنيوي ، وكذلك البكاء لشيء من مصائب اهل البيت سلام الله عليهم لأجل التقرب به إلى الله.
8 ـ كل عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرعة ، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط لزوماً ـ الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وان لم يكونا ماحيين للصورة. نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الاسنان ، كما لا بأس ايضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد ، أو التصفيق للتنبيه على أمر ما ، وكحمل الطفل أو ارضاعه ، وعد الركعات بالحصى ، ونحوها فان كل ذلك لا يضر بالصلاة كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
( مسألة 329 )
: من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي امامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة.
9 ـ التأمين ، وهو قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في حال التقية فلا بأس به ، وأما غير المأموم فبطلان صلاته به مبني على الاحتياط اللزومي ، نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً إذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
10 ـ الشك في عدد الركعات على تفصيل سيأتي.
11 ـ الزيادة العمدية ، فانها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا وسواء أكان قولاً أم فعلاً ، من اجزاء الصلاة ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله والقرآن والدعاء ، وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة ، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على ـ الأحوط لزوماً ـ وإلاّ فلا تبطل.