مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

ما تثبت به الطهارة والنجاسة

كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر ، وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ، وبالبينة العادلة ، بشرط ان يكون مورد الشهادة نفس السبب ، وباخبار ذي اليد ، وفي ثبوتها باخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة اشكال ما لم يوجب الاطمينان ، ولا تثبت النجاسة بالظن ، وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة ، نعم يعتبر في ثبوتها باخبار ذي اليد ان لا يكون متهماً.