مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي.
(1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
( مسألة 98 )
: السدر والكافور لابُدّ من ان يكونا بمقدار يصدق معه عرفاً ان الماء مخلوط بهما ، ويعتبر ان لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
( مسألة 99 )
: إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.
(مسألة 100 ): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم اليه تيمم واحد على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد السدر مع الكافور أو بدونه يغسل الميت بماء السدر ثم يُيَمَّم مرة واحدة على ـ الأحوط وجوبا ًـ وان وجد الكافور فقط غسّل بماء الكافور وضم اليه تيمم واحد أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(مسألة 101 ): إذا لم يوجد الماء أصلاً ييمم الميت بدلاً عن الغسل ويكفي تيمم واحد ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ييمم ثلاث مرات ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
(مسألة 102 ): إذا كان الميت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً وخيف من تناثر لحمه إذا غسل وجب ان ييمم ، ويعتبر ان يكون التيمم بيد الحي ـ والأحوط استحباباً ـ مع التمكن الجمع بينه وبين التيمم بيد الميت.
(مسألة 103 ): يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
(مسألة 104 ) : يعتبر في غسل الميت طهارة الماء واباحته ، واباحة السدر والكافور ، ولا يعتبر اباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ، ولا مجرى الغُسالة ولا السدة التي يُغسّل عليها ، هذا مع عدم الانحصار ، وأما معه فيسقط الغسل وييمم الميت لكن اذا غسّل صح الغسل.
( مسألة 105 )
: يعتبر قصد القربة في التغسيل ، ولا يجوز اخذ الأجرة عليه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس باخذ الأجرة على المقدمات كبذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجاناً.
( مسألة 106 ) : إذا تنجس بدن الميت ـ اثناء الغسل أو بعده ـ بنجاسة خارجية ، أو من الميت لم تجب اعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع ـ إذا امكن بلا مشقة ولا هتك ـ ولو كان ذلك بعد وضعه في القبر على ـ الأحوط وجوباً ـ .