مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 349 )
: من ترك سجدة واحدة سهواً ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في اكثر من ركعة ، ويعتبر في قضاء السجدة ما يعتبر في ادائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك.
( مسألة 350 )
: ـ الاحوط وجوباً ـ في قضاء السجدة ان يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي جاز الاكتفاء بقضائها وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أيضاً.
( مسألة 351 )
: ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم قضاء السجدة على الاتيان بسجدتي السهو لأي سبب كان ، كما ان ـ الأحوط لزوماً ـ تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة لو وجبا جميعاً على المكلف.
( مسألة 352 )
: من شك في الاتيان بقضاء السجدة قبل خروج وقت الصلاة وجب الاتيان بها ، وهكذا إذا كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً.
( مسألة 353 ) : إذا نسي قضاء السجدة وتذكر بعد الدخول في صلاة فريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها إلى ما بعد الصلاة ، وان تذكر بعد الدخول في صلاة نافلة قضاها في اثنائها وله البناء على صلاته.