مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 663 )
: يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد.
(5) الاختيار.
(6) ملك العقد ، فلا تصح معاملة الصبي والمجنون والسفيه والهازل والمكره والفضولي ، على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل الاتية.
( مسألة 664 )
: لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها فانه تصح معاملته فيها ، وإذا كانت المعاملة من الولي وكان المميز وكيلاً عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت ، وكذا تجوز معاملته بمال الغير بأذنه وان لم يكن بأذن الولي كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع الى البائع أو المشتري.
( مسألة 665 )
: إذا اشترى من غير البالغ شيئاً من أمواله ـ في غير المورد الذي تصح معاملته فيه ـ وجب رد ما اشتراه الى وليه ، ولا يجوز رده الى الطفل نفسه ، وإذا اشترى منه مالاً لغيره من دون اجازة المالك وجب رده اليه أو استرضاؤه فان لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه ، والأحوط وجوباً أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي.
( مسألة 666)
: لو اكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة.
( مسألة 667 )
: اذا باع مال الغير فضولاً اي من دون إذنه ، ثم اجازه بعد ذلك صح من حين العقد.
(مسألة 668 )
: يجوز لكل من الاب والجد من طرف الاب ان يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً او يشتري باموالهم اذا لم يكن فيه مفسدة لهم ، ويجوز ذلك أيضاً لوصيّ الاب والجد ولكن عليه ان يراعي مصلحتهم ولا يكفي عدم المفسدة ، ومع فقد الجميع يجوز للمجتهد العادل ووكيله في ذلك ـ وللعدل من المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما ـ ان يبيع اموال هؤلاء ومال الغائب او يشتري باموالهم اذا اقتضت مصلحتهم ذلك ، وان كان الاحوط استحباباً الاقتصار على ما اذا كان في تركه الضرر والفساد.
( مسألة 669 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.