مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
لابدّ في سهم الإمام عليه السلام من اجازة الحاكم الشرعي في صرفه ، أو تسليمه اياه ليصرفه في وجوهه ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون هو المرجع الأعلم المطّلع على الجهات العامة ، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الامام عليه السلام ، كدفع ضرورات المؤمنين المتدينين ، بلا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، ومن أهم مصارفه اقامة دعائم الدين ورفع اعلامه وترويج الشرع المقدس ، ونشر تعاليمه واحكامه ، ويندرج في ذلك تأمين مؤونة اهل العلم الصالحين؛ الباذلين انفسهم في تعليم الجاهلين ونصح المؤمنين ووعظهم وارشادهم واصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع الى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
( مسألة 625 )
: ـ الأحوط لزوماً ـ اعتبار قصد القربة في اداء الخمس ، ولكن يجزي اداؤه مجرداً عنه أيضاً.
( مسألة 626 )
: ما ذكرناه في المسألة (560) من عدم جواز إسترجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها ، يجري في الخمس حرفاً بحرف.
( مسألة 627 )
: إذا ادى الخمس الى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه ، أو اداه الى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة فی المسألة (559) ، ولكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً ، بل يتخير بين استردادها مع الامكان واداء الخمس ثانياً.
( مسألة 628 )
: إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على الوصية والارث ، واذا كان الخمس في عين ماله لزم اخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين.
( مسألة 629 )
: لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين ، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح.
( مسألة 630 )
: ما يأخذه المؤمن من الكافر ، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف ، بارث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصياناً ، والأولى ان يحتاط في هذه الصورة باخراج الخمس.
قد تم القسم الأول في احكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.
والحمد لله أولاً وآخراً