مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين: زكاة الاموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.
( مسألة 531 )
: تجب الزكاة في اربعة اشياء:
(1) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن ، والابل ، والبقر ومنه الجاموس.
(2) في النقدين: الذهب والفضة.
(3) في الغلاّت: الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.
(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ .
ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران:
(الأول): الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.
(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.