مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

تكبيرة الاحرام

( الثاني ) تكبيرة الاحرام ، وهي أيضاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً ، واما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان.

( مسألة 261 ) : الواجب في التكبيرة ان يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة ، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله اكبار ) باشباع فتحة الباء حتى تولد الالف او شدّد راء ( اكبر ) بطل.

( مسألة 262 ) : الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جاء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.

( مسألة 263 ) : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلاّ فبأيِّ وجه ممكن ، وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع إليها أيضاً ، وكذلك حالهما في القراءة وسائر اذكار الصلاة.

( مسألة 264 ) : يعتبر في تكبيرة الاحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الاستقلال أيضاً بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن من تركه ، وإذا دار الأمر بين القيام مستنداً والجلوس مستقلاً تعين الأول.

( مسألة 265 ) : إذا كبّر وهو غير قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.

( مسألة 266 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان يكون القيام على القدمين جميعاً ولابأس بأن يجعل ثقله على إحداهما اكثر منه على الاُخرى ، ويعتبر ان لايكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً ، بل وان لم يخرج عن صدقه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 267 ) : إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ـ ولو منحنياً أو منفرج الرجلين ـ كبّر وصلّى جالساً ، فان لم يتمكن صلى مضطجعاً على الجانب الايمن أو الأيسر ـ والأحوط لزوماً ـ تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان ، فان لم يتمكن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة.

( مسألة 268 ) : إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ، ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.

( مسألة 269 ) : يجزي لإفتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ، ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ـ والأحوط الأولى ـ ان يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.