مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

النقد والنسيئة

( مسألة 683 ) : يجوز لكل من المتبايعين في المعاملة النقدية مطالبة الآخر تسليم عوض ماله بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في المنقول وغيره هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يتمكن من التصرف فيه ، ويختلف صدقها بحسب اختلاف الموارد والمقامات.

( مسألة 684 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.

( مسألة 685 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل ، نعم لو مات وترك مالاً فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

( مسألة 686 ) : يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فللبائع إمهاله أو فسخ البيع وارجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً ، وان كان تالفاً استقر في ذمة المشتري بدله من المثل أو القيمة.

( مسألة 687 ) : اذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري باحدهما المعين صحّ ، واما لو باعها بثمن نقداً وباكثر منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل المشتري فيحتمل صحة البيع بأقلّ الثمنين مؤجلاً ولكن المشهور بين الفقهاء (رض) بطلانه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

( مسألة 688 ) : إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به.