مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

النفاس

النفاس : هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ بحيث لا يستند اليها عرفاً ـ كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .

( مسألة 74 ) : لا حدّ لأقل النفاس ويمكن ان يكون بمقدار لحظة فقط ، واكثره عشرة أيام وان كان ـ الأحوط الأولى ـ فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور:
1 ـ ان مبدأه اليوم ، فان ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة.
2 ـ ان مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة ، فان تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
3 ـ ان مبدأه الدم الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.

( مسألة 75 ) : النفساء إذا رأت دماً واحداً فهي على أقسام:
1 ـ التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
2 ـ التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة ، وكذلك اذا نسيت مقدار عادتها فانها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام.
3 ـ التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض أي المبتدئة والمضطربة ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيام ، والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة نفسها في النفاس.

( مسألة 76 ) : إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها استحب لها الاستظهار بيوم ، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم ، وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (57).

( مسألة 77 ) : النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا ـ سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، أو الدماء أم لم يكن كذلك ـ ففيها صورتان:
الأولى : ان لا يتجاوز الاَخير منها العشرة ، ففي هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ الجمع فيه بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية : ان يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأول : ان لا تكون المرأة ذات عادة عددية في الحيض وحكمها ما تقدم في الصورة الأولى ، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني : ان تكون المرأة ذات عادة عددية فما تراه في مقدار ايام عادتها نفاس والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.

( مسألة 78 ) : تثبت احكام الحائض التي تقدم بيانها في ص53 للنفساء ايضاً ، نعم حرمة جملة من محرمات الحائض على النفساء تبتني على الاحتياط اللزومي ، وهي :
(1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(2) الدخول في المساجد بغير اجتياز.
(3) المكث في المساجد.
(4) وضع شيء فيها.
(5) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو على نحو الاجتياز.