مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

القراءة

( الثالث ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ في المرض والاستعجال ، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وان كانت عرفية ، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
ومحل القراءة الركعة الاُولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمداً بطلت صلاته ، وان كان ناسياً وذكر قبل الركوع اعادها بعد الحمد ، وان كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.

( مسألة 270 ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع الامكان ، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلاّ على الوجه الملحون ولايستطيع ان يتعلم اجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يضم إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن ، وإلاّ فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه فان تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه ( قراءة القرآن ) عرفاً اجزأه ذلك ، وان لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار ، وان لم يعرف أجزأه ان يسبح ، وفي كلتا الصورتين إذا اتى بما سبق صحت صلاته ولايجب عليه الائتمام ، نعم من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه فهو وان صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم إلاّ أنّه يجب عليه عقلاً الائتمام تخلصاً من العقاب.
هذا كله في الحمد ، واما السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.
ثم ان الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع ، وتكفي القراءة على النهج العربي وان كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب ، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات ـ والأحوط الأولى ـ ترك الوقف بالحركة ، والوصل بالسكون في القراءة ، وكذا في سائر الأذكار.

( مسألة 271 ) : إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته ولا شيء عليه ـ والأحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

( مسألة 272 ) : تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والاحوط لزوماً ـ الاتيان بها في سائر السور ـ غير سورة التوبة ـ مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها ، كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلاً.

( مسألة 273 ) : لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال ، فان قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم ادراك ركعة من الوقت ، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً ، بل وان شرع فيه عمداً على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت فصلاته صحيحة.
ومن قرأ في الصلاة الفريضة احدى سور العزائم حتى آية السجدة ، وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد اعاد صلاته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله اتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة ، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكر بعد قراءة آية السجدة فإنه ان سجد نسياناً أيضاً اتم صلاته وصحت ، وان التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدم في القراءة العمدية ، ومن قرأ احدى العزائم في الصلاة النافلة وجب عليه السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز له تأخير السجدة حتى الفراغ منها.

( مسألة 274 ) : يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إلى قراءتها ، وأما من سمعها بغير اختيار فلا يجب عليه السجود ، ولو استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة ـ فالاحوط لزوماً ـ ان يومي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها.

( مسألة 275 ) : يجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة من الصلاة ، ولكن يكره ذلك في الفريضة.

( مسألة 276 ) : لا يكره القران بين سورتي ( الفيل ) و( الإيلاف ) وكذا بين سورتي ( الضحى ) و( الم نشرح ) ، بل ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاجتزاء بواحدة منهما في الصلاه فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.

( مسألة 277 ) : لا يجب تعيين البسملة حين قراءتها وانها لاَي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ فالاحوط لزوماً ـ اعادتها.

( مسألة 278 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز العدول عنهما إلى سورة اخرى وإن لم يبلغ النصف ، ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلي في يوم الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية إلاّ أنّه ذهل عما نواه فقرأ سورة اخرى وبلغ النصف ، أو قرأ سورة التوحيد أو الكافرون بدل إحداهما فإنّه يجوز له ان يعدل حينئذ إلى ما نواه ـ والأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي التوحيد والكافرون يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً ، كما ـ ان الأحوط لزوماً ـ عدم العدول عن سورتي الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد والكافرون ، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة والحكم نفسه في النوافل أيضاً.

( مسألة 279 ) : إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها ـ فالاحوط لزوماً ـ ان يعدل إلى سورة اخرى وان كان قد بلغ النصف منها ، وأما إذا كان عدم تمكنه من الاتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة اخرى وان بلغ النصف ، أو كان ما شرع فيه سورة التوحيد أو الكافرون.

( مسألة 280 ) : يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
1 ـ ان يقع بعد الواو المضموم ما قبلها ، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل ( اتحآجّوني ) وفواتح السور كـ ( ص ).
2 ـ ان تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة ، مثل جآء وجَيء ، وسَوء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في الأول ، نعم إذا توقف عليه اداء الكلمة كما في ( الضالّين ) حيث يتوقف التحفظ على التشديد والألف على مقدار من المد وجب بهذا المقدار لا ازيد.

( مسألة 281 ) : إذا اجتمع حرفان متجانسان اصليان في كلمة واحدة وجب الادغام ( كمدّ ، وردّ ) إلاّ فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى ( من يرتدّد منكم عن دينه ) ـ والأحوط الأولى ـ الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون ( ي ر م ل و ن ).

( مسألة 282 ) : لا يجب شيء من المحسنات التي ذكرها علماء التجويد ، بل ان بعضاً منها لا يخلو عن اشكال وهذا كالإدغام في كلمتي ( سلككم ) و ( خلقكم ) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.

( مسألة 283 ) : يجب ـ على الأحوط ـ على الرجل فيما إذا صلى منفرداً أو كان اماماً ان يجهر بالقراءة في فريضة الفجر وفي الركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ، وان يخافت بها في الظهرين ، ويستحب له الجهر بالبسملة فيهما ، ويأتي حكم قراءة المأموم في احكام صلاة الجماعة ، ويجب ـ على الأحوط ـ على المرأة أن تخفت في الظهرين ، وتتخير في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها ، وأما معه ـ فالأحوط وجوباً ـ خفوتهن فيما إذا كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة ، والعبرة في الجهر والخفوت بالصدق العرفي.

( مسألة 284 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة.

( مسألة 285 ) : إذا جهر في القراءة موضع الخفوت ، أو خفت موضع الجهر ـ جهلاً منه بالحكم أو نسياناً ـ صحت صلاته ، وإذا علم بالحكم أو تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.

( مسألة 286 ) : لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل ، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام ، أو المتابعة للقارئ ام لم يتمكن من ذلك ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار ، ولا بأس بقراءة الأدعية والاَذكار في القنوت وغيره في المصحف وغيره.

( مسألة 287 ) : يتخير المصلي ـ إماماً كان أم مأموماً ـ في الركعة الثالثة من المغرب ، وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد والتسبيح ـ والأحوط لزوماً ـ الخفوت بهما في هذه الركعات ، ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلاّ في القراءة خلف الإمام فان ـ الأحوط لزوماً ـ ترك الجهر بالبسملة فيها ، ويجزي في التسبيح ان يقول: ( سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله اكبر ) مرة واحدة ، ـ والأحوط استحباباً ـ ثلاث مرات ، والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بان يقول ( اللهم اغفر لي ) .

( مسألة 288 ) : إذا لم يتمكن من التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد.

( مسألة 289 ) : يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في إحداهما فاتحة الكتاب ويُسبّح في الاُخرى.

( مسألة 290 ) : من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية ـ فالأحوط الأولى ـ أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.

( مسألة 291 ) : من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي عليه ، ـ والاحوط الأولى ـ ان يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

( مسألة 292 ) : حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الاحرام ، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا ، غير انهما يفترقان من جهتين:
(1) إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فقرأ أو سبح جالساً فان تذكره قبل الركوع ـ فالأحوط وجوباً ـ أن يتداركه ، وان تذكر بعد ما قام وركع عن قيام صحت صلاته.
(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن فإذا عجز جلس ، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة ، أو الاضطجاع على الجانب الأيمن ، أو الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة (267).

( مسألة 293 ) : إذا شك في القراءة فان كان شكه في صحتها ـ بعد الفراغ منها ـ لم يعتن بالشك ، وكذلك إذا شك في نفس القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.

( مسألة 294 ) : إذا شك في قراءة الحمد ـ بعدما دخل في السورة ـ لم يعتن بالشك ، وكذا إذا دخل في جملة وشك في جملة سابقة عليها.