مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
تصنّف أعمال البنوك صنفين:
أحدهما: محرّم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لآخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كمبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.
وهذه كلّها محرّمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحقّ العامل أُجرة إزاء تلك الاَعمال.
ثانيهما: سائع ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الاُجرة عليها.
مسألة 29 :
إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدّم أنّه يجوز حينئذٍ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربوية في البنوك وخارجها.
مسألة 30 :
الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لمّا كانت تعدّ من المال المجهول مالكه ، الذي يحرم التصرّف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه
البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممّن يتصرّفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي نعم إذا اُذِنَ الحاكم الشرعي العمل لدى هذه البنوك في المجال المذكور جاز.
مسألة 31 : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقّف صحّتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصحّ من دون إجازته ، وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والاهالي فيما يخصّ سهم الحكومة فيها فان صحتها تتوقف على اجازة الحاكم الشرعي أيضاً.