مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 1114 )
: الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) يعتبر فيه بلوغ كراهتها حداً يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم اقامة حدود الله فيه.
( مسألة 1115 )
: صيغة الخلع ان يقول الزوج ـ بعد ان تقول الزوجة لزوجها: بذلت لك مهري او الشي الفلاني على ان تطلقني ( زوجتي فلانه طالق على ما بذلت ) او يقول ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) والأحوط الأولى عندئذ ان يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع.
( مسألة 1116 ) : إذا وكلت المرأة احداً في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضاً في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانه بذلْتُ مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ويعقبه بقوله ( زوجة موكلي طالق او خالعتها أو مختلعة ـ بالكسر ـ على ما بذلت ) ولو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر مثلاً إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل ( عن موكلتي بذلتُ مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ثم يعقبه بما تقدم.