مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

الشك في عدد الركعات

إذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة جاز له قطعها واستينافها ، ولا يلزمه علاج ما هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل الاتيان باحد القواطع كالاستدبار مثلاً ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من الشكوك انما يتعين العمل به في خصوص ما اذا استلزم القطع والاستيناف فوات الوقت.

( مسألة 334 ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب ـ ولم يحفظ عدد ركعاتها ـ فان غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.

( مسألة 335 ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فان غلب ظنه على احد الطرفين بنى عليه ، والا فإن كان شكه بين الواحدة والأزيد ، أو بين الاثنتين والأزيد قبل الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإلاّ عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية:
1 ـ من شك بين الإثنين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتمّ صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطاً.
2 ـ من شك بين الثلاث والاَربع ـ أينما كان الشك ـ بنى على الأربع ، وأتمّ صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
3 ـ من شك بين الإثنين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
4 ـ من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتمّ صلاته ، ثم أتى بركعتين قائماً ثم بركعتين جالساً.
5 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ بعد الدخول في السجدة الثانية ـ بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شيء عليه ، ويجري هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست ، كما يكفى في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية العملُ بموجب الشكين بالبناء على الأربع والاتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ، ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
6 ـ من شك بين الأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع.
7 ـ من شك بين الثلاث والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع.
8 ـ من شك بين الثلاث والأربع والخمس ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع.
9 ـ من شك بين الخمس والست ـ حال القيام ـ هدم قيامه واتى بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الثانية ، ـ والأحوط الأولى ـ في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

( مسألة 336 ) : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.