مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 1085 )
: الأولى امتناع النساء من الاسترسال في ارضاع الاطفال حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات الى العلاقة الرضاعية.
( مسألة 1086 )
: لا يجوز للزوجة ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.
( مسألة 1087 )
: ذكر بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) انه يمكن لاحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً على زوجة الاخر عن طريق الرضاع ، وذلك بان يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة اخيه لتصير المرضعة أم زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الاجنبي ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد ارضعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني فانه تحرم عليه المرضعة اى زوجة الاخ لانها تصبح أم زوجته من الرضاعة.
( مسألة 1088 )
: إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة اجنبية عليه بسبب الرضاع وامكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة المراة عليه ـ بعد أن عقد عليها ـ وصدقته المرأة حكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ ، واما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده
فيجري فيه التفصيل الانف الذكر.
( مسألة 1089 )
: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
(الاول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
( مسألة 1090 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً.