مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

الخيارات

( مسألة 703 ) : الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً:
(1) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار بـ (خيار المجلس).
(2) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وهذا الخيار يسمى بـ ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى بـ ( خيار الشرط ) .
(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) .
(5) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .
(6) أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
(7) أن يظهر ان بعض المتاع لغير البائع ، ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع ، ويسمى هذا بـ ( خيار تبعض الصفقة ) .
(8) أن يعتقد المشتري وجدان العين الشخصية الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ إما لاخبار البائع ، أو اعتماداً على رؤية سابقة ـ ثم ينكشف أنها غير واجدة لها ، فللمشتري الفسخ ويسمى هذا بـ ( خيار الرؤية ) .
(9) أن يؤخر المشتري الثمن ولا يسلمه الى ثلاثة ايام ، ولا يسلم البائع المتاع الى المشتري ، فللبائع حينئذٍ فسخ البيع ، هذا إذا أمهله البايع في تأخير تسليم الثمن من غير تعيين مدة الامهال صريحاً أو ضمناً بمقتضى العرف والعادة ، والا فان لم يمهله اصلاً فله حق فسخ العقد بمجرد تأخير المشتري في تسليم الثمن ، وان أمهله مدة معينة أو اشترط المشتري عليه ذلك ـ في ضمن العقد ـ لم يكن له الفسخ خلالها سواء كانت أقل من ثلاثة أيام أو أزيد ويجوز له بعدها.
ومن هنا يعلم أن في المبيع الشخصي إذا كان مما يتسرّع اليه الفساد ـ كبعض الفواكه ـ فالامهال فيه محدود طبعاً باقل من ثلاثة ايام من الزمان الذي لا يتعرض خلاله للفساد فيثبت للبائع الخيار بمضي زمانه ، ويسمى هذا بـ ( خيار التأخير ) .
(10) إذا كان المبيع حيواناً ، فللمشتري فسخ البيع الى ثلاثة أيام ، وكذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا بـ ( خيار الحيوان ) .
(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ويسمى هذا بـ ( خيار تعذر التسليم ) .

( مسألة 704 ) : اذا لم يتمكن البايع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية او ارضية فلاخيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ـ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه الى البايع فانه ينفسخ البيع ويرجع المبيع الى البايع ـ وفي حكم التلف تعذر الوصول اليه عادة كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.

( مسألة 705 ) : لا بأس بما يسمى بـ ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ـ مثلاً ـ التي قيمتها الف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرر الى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، والا لم يتحقق البيع بينهما.

( مسألة 706 ) : يصح بيع الشرط وان علم البائع برجوع المبيع اليه ، حتى لو لم يسلِّم الثمن في وقته الى المشتري ، لعلمه بان المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.

( مسألة 707 ) : لو اطلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيواناً فتبين انه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله ان يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
واذا كان المبيع كلياً فاطلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.

( مسألة 708 ) : لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله ان يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض ومعيبه ( بالبيان المتقدم في المسألة السابقة ) .
واذا كان الثمن كلياً ـ كما هو المتعارف في المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا المطالبة بالتفاوت بل يستحق المطالبة بفرد آخر من الثمن.

( مسألة 709 ) : لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار للمشتري إذا لم يكن طرو العيب بفعله ، ولو طرأ على الثمن عيب بعد العقد وقبل تسليمه ثبت الخيار للبائع كذلك ، واذا لم يتمكن من الارجاع جازت المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب.

( مسألة 710 ) : الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار العيب بمعنى عدم التأخير فيه أزيد مما يتعارف عادة حسب اختلاف الموارد ، ولا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.

( مسألة 711 ) : لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(1) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(2) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(3) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(4) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.

( مسألة 712 ) : إذا ظهر في المبيع عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله أخذ التفاوت ، نعم لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الايام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وان قبضه ، وكذلك الحال في كل مورد طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان فيه خيار آخر للمشتري.

( مسألة 713 ) : إذا لم يطَّلع البائع على خصوصيات ماله بل أخبره بها غيره ، فباعه على ذلك او باعه باعتقاد انه على ما رآه سابقاً ، ثم ظهر انه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.

( مسألة 714 ) : إذا أعلم البائع المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضاً ـ حذراً من التدليس ـ بكل ما أوجب نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى عن ذكره لانصراف ونحوه ، فان لم يفعل كأن لم يخبره بانه اشتراه نسيئة أو مشروطاً بشرط ، ثم اطلع المشتري على ذلك كان له فسخ البيع ، ولو باعه مرابحة ـ اي بزيادة على رأس المال ـ ولم يذكر انه اشتراه نسيئة كان للمشتري مثل الأجل الذي كان له ، كما أن له حق فسخ المعاملة.

( مسألة 715 ) : إذا اخبر البائع المشتري برأس المال ثم تبين كذبه في إخباره ، كما إذا اخبر ان رأس ماله مائة دينار وباع بربح عشرة دنانير وفي الواقع كان رأس المال تسعين ديناراً تخيَّر المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد وهو مائة وعشرة دنانير.

( مسألة 716 ) : لا يجوز للقصاب ان يبيع لحماً على أنه لحم الخروف ويسلّم لحم النعجة ، فان فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية ، وله المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كلياً في الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم الى المشتري ما يزول لونه.