مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الحيض : دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك ، أو أقل.
( مسألة 48 )
: الغالب في دم الحيض ان يكون أسود أو احمر ، حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة ، وأقله ثلاثة أيام ولو ملفقة ، وأكثره عشرة أيام ، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الأولى وكذا فيما يتوسطها من الليالي ، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه احكام الحيض ، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
( مسألة 49 )
: يعتبر التوالي في الايام الثلاثة التي هي أقل الحيض ، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة ايام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في أيّام الدم ، والجمع بين احكام الحائض والطاهرة أيام النقاء ، وسيأتي بيان تروك الحائض ـ أي ما يلزمها تركه ـ في فصل احكام الحائض كما سيأتي افعال المستحاضة ـ أي ما يجب عليها فعله ـ في فصل اقسام المستحاضة واحكامها.
( مسألة 50 )
: يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد بالخمسين على الأظهر.
( مسألة 51 )
: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم ـ الأحوط وجوباً ـ أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في صورة واحدة ، وهي ما اذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
( مسألة 52 )
: لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها ، فاذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام. فليسا بحيضتين يقيناً ، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثم طهرت سبعاً ، ورأت الدم بعده مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
( مسألة 53 ) : اذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم استخرجتها برفق ، فان خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة ، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.