مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
(السادس) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات ، وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من صلاة الاحتياط ـ وان كانت ركعة واحدة ـ وصلاة الوتر إذا اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول ( اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة الباقي على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 320 )
: يجب في التشهد أُمور:
(1) أداؤه صحيحاً.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين اجزائه ، بان يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ، ولا يضر الفصل بينها بالأذكار المأثورة.
( مسألة 321 )
: إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل ان يدخل في الركوع الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعدها ـ والأحوط استحباباً ـ أن يقضى التشهد أيضاً ، وإذا نسي الجلوس في التشهد الأول تداركه مع الامكان بان كان تذكره قبل الدخول في الركوع ، والا مضى في صلاته ـ والأحوط استحباباً ـ أن يأتي بعدها بسجدتي السهو ، واذا نسي الطمأنينة فيه ـ فالأحوط الأولى ـ تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا شيء عليه ، وإذا نسي التشهد الأخير حتى سلم فان ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة رجع وتداركه ثم اتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان ذكره بعد الاتيان بالمنافي فعليه سجدتا السهو فقط.
( مسألة 322 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع التشهد والصلاة على محمد وآله ، أو في خصوص الصلاة عليهم بعدما قام ، أو في حال النهوض أو حين السلام ، فانه لا يعتنى بشكه في مثل ذلك.