مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ) .
( مسألة 523 )
: يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الامور التالية:
1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من اداء الحج إلى اخر عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لايتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.
2 ـ تخلية السرب: ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.
وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.
3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ واجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والادوية وغير ذلك.
4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.
5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لاداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لاداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.
( مسألة 524 )
: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.
( مسألة 525 )
: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لاجل السفر إلى الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الاحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.
( مسألة 526 )
: تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:
أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.
( مسألة 527 )
: الحج على ثلاثة أنواع: حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والاول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والاخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.
( مسألة 528 )
: يتألف حج التمتع من عبادتين الاولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة امور حسب الترتيب الآتي:
1 ـ الاحرام بالتلبية.
2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.
3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.
5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.
ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً:
1 ـ الاحرام بالتلبية.
2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.
3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.
4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.
5 ـ الذبح او النحر في يوم العيد وفيما بعده إلى آخر ايام التشريق في منى.
6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.
7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.
8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.
11 ـ صلاة طواف النساء.
12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.
13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
( مسألة 529 )
: يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء (الذبح والنحر) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.
ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه اداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالاحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.
وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.
( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.