مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 1347 )
: العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:
( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في الأب والام معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الام فقط ( العم والعمة للام ) .
و( منها ) : أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للاب، أو للام أو للأبوين فيقسم المال عليهم بالسوية.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فللعم ضعف ما للعمة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفي هذه الصورة ايضاً يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط استحباباً التصالح في الزيادة.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للام، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للام يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الانثى، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً كان لهما الثلث يقسّم بينهما للذكر ضعف ما للانثى.
و( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم، فيقوم المتقرب بالأب ـ في هذه الصورة ـ مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة.
( مسألة 1348 )
: الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة ـ كما مرّ ـ وللخال المنفرد المال كله والخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية وللخالة المنفردة المال كله وكذلك الخالتان والخالات، وإذا اجتمع الذكور والاناث بان كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام للاب ام للام ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة، وإذا اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بلأم والمتقربون بالأبوين ففي سقوط المتقربين بالأب ـ أي الخال المتحد مع ام الميت في الأب فقط ـ وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا يترك الاحتياط بالصلح، وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والانوثة يجري الاشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح ايضاً.
( مسألة 1349 )
: إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال ثلاثة أسهم فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة، وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الأخوة غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب كما تقدم.
( مسألة 1350 )
: إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أُمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطى ثلث المال
لهؤلاء المتقربين بالأم وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم بينهما بالسوية أو بالتفاضل اشكال فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء كان الإرث لذريتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.