مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 377 )
: ـ الأحوط لزوماً ـ ترك المأموم القراءة في الركعة الأولى والثانية من الظهرين ، ويستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد ، أو غير ذلك من الأذكار ، ويجب عليه ترك القراءة في صلاة الفجر ، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط الأولى ـ حينئذٍ أن ينصت ويستمع لقراءة الامام ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه ، وأما إذا لم يسمع شيئاً من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان الامام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يتحمل عن المأموم شيئاً ، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته فان كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة ، وبين ما إذا أتى بها فرادى.
( مسألة 378 )
: يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الاَُولى والثانية بما إذا استمر في ائتمامه ، فاذا انفرد اثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على ـ الأحوط لزوماً ـ وكذا إذا انفرد لا لعذر بعد القراءة قبل أن يركع مع الامام فتلزمه القراءة حينئذٍ على ـ الأحوط لزوماً ـ .
( مسألة 379 )
: إذا ائتم بالامام وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للامام.
( مسألة 380 )
: لزوم القراءة على المأموم في الركعة الاولى والثانية له ـ إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة ـ يختص بما إذا أمهله الامام للقراءة ، فان لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك أيضاً بأن لم يتمكن من ادراك الامام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطع الحمد والركوع معه وإن كان ـ الأحوط الأولى ـ ان ينفرد في صلاته.
( مسألة 381 )
: تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الامام في الأفعال ، فلايجوز التقدم عليه فيها ، بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخلّ بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء ، بل مطلقاً على ـ الأحوط لزوماً ـ إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلاّ لم يبطل الائتمام ، كما إذا أدرك الامام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فانه يجوز له أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالامام بعد ذلك.
( مسألة 382 )
: إذا ركع المأموم أو سجد باعتقاد ان الامام قد ركع ، أو سجد فبان خلافه اتى بالذكر الواجب فيهما ثم يلزمه ـ على الأحوط ـ أن يرجع ويتابع الامام في ركوعه ، أو سجوده ـ والأحوط الأولى ـ أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الامام أيضاً ، وليس له الاخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الامام في ركوعه وسجوده بل يأتي به ثمّ يلحق بالإمام وتصح جماعته.
( مسألة 383 )
: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع ـ باعتقاد أن الإمام قد رفع رأسه ـ لزمه على الأحوط العود اليه لمتابعة الامام ولا تضره زيادة الركن ، فان لم يرجع ففي صحة صلاته جماعة اشكال ، وإذا رفع رأسه قبل الامام متعمداً بطلت جماعته وينفرد في صلاته ، وكذلك الحال في السجود.
( مسألة 384 )
: إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الامام ساجداً واعتقد أنّها السجدة الأُولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنّها الثانية حُسبت له سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأُخرى.
( مسألة 385 )
: إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الامام في السجدة واعتقد انها الثانية فسجد ، ثم انكشف انها كانت الأُولى لم تحسب له الثانية ، ولزمته سجدة اُخرى مع الامام.
( مسألة 386 )
: لا تجب متابعة الإمام في الأقوال ، ويجوز التقدم عليه فيها ، سواء في ذلك الأقوال الواجبة والمستحبة ، من دون فرق بين حالتي سماع صوت الامام وعدمه ، وتستثنى من ذلك تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الامام بان يشرع فيها قبل الامام ، أو يفرغ منها قبله ، بل ـ الأحوط استحباباً ـ أن يأتي بها بعد انتهاء الامام منها ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر ، فيجوز أن يتشهد ويسلِّم قبل الامام ، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً ، فيجوز أن يسلِّم قبل الامام وينصرف.
( مسألة 387 )
: لا يجب على من يريد الدخول في الجماعة ان ينتظر حتى يكبّر أولاً من هو واسطة في اتصاله بالامام كالواقف في الصف المتقدم فيجوز ان يكبّرا جميعاً دفعة واحدة ، بل يجوز ان يكبر المتأخر قبل ان يكبر المتقدم إذا كان متهيئاً له.
( مسألة 388 )
: إذا كبّر المأموم قبل الامام سهواً كانت صلاته فرادى ويجوز له قطعها واستينافها جماعة ، وفي مشروعية العدول بها إلى النافلة مع كونه بانياً على قطعها اشكال.
( مسألة 389 )
: إذا ائتم والامام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توانٍ ثم يلتحق بالامام وهو قائم ، فإن لم يمهله للتسبيحات الأربع اكتفى بالمرة ولحقه في الركوع أو السجود حسبما يتيسر له.
( مسألة 390 )
: إذا ائتم والامام قائم ولم يدر أنه في الركعة الأولى ، أو الثانية لتسقط القراءة عنه ، أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة ـ فالأحوط لزوماً ـ له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة المطلقة.
( مسألة 391 )
: إذا ائتم والامام في الركعة الثانية ، تستحب متابعته في القنوت والتشهد ـ والأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلاً.
( مسألة 392 )
: لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الامام ولكنها ـ أحوط استحباباً ـ
( مسألة 393 ) : إذا انكشف للمأموم بعد الصلاة فسق الامام صحت صلاته وجماعته ، وإذا انكشف له ذلك في الأثناء انفرد في صلاته.