مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 746 )
: الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ) . ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
( مسألة 747 )
: يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة ان يتصرف في ماله من الطرفين ان لا يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
( مسألة 748 )
: لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه.
( مسألة 749 )
: لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به ، فاذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف ، كما يجوز لاَحدهما ان يصالح الاخر بمال خارجي معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن متعذراً.
( مسألة 750 )
: اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج الى قبول ، واما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
( مسألة 751 )
: لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، الا ان يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً.
( مسألة 752 )
: إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على ذمته وعلمت زيادة أحدهما على الآخر ، فان كان المالان بحيث لا يجوز بيع أحدهما بالاخر لاستلزامه الربا لم يجز التصالح على المبادلة بينهما
أيضاً ، لان حرمة الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم بها على الأحوط لزوماً.
ويمكن الاستغناء عن الصلح بالمبادلة بين المالين بالصلح على نحو آخر بان يقول احدهما لصاحبه في الفرض الأول ( صالحتك على ان تهب لي ما في يدي وأهب لك ما في يدك ) فيقبل الآخر ، ويقول في الفرض الثاني ( صالحتك على أن تبرأني مما لك في ذمتي وابرأك ممّا لي في ذمتك ) فيقبل الآخر.
( مسألة 753 )
: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر في المسألة السابقة ، مثلاً إذا كان أحد الدينين الحالّين من الحنطة الجيدة والآخر من الحنطة الرديئة وكانا متساويين في المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما بالآخر ، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
( مسألة 754 )
: يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان المقصود ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقداً لا المعاوضة بين الزائد والناقص ، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما في المكيل أوالموزون ، وأما في غير ذلك كالعملات الورقية فتجوز المعاوضة عنه ـ صلحاً وبيعاً ـ بالاقل نقداً؛ سواء من المديون وغيره ومن ذلك خصم الصكوك وتنزيل الكمپيالات من المصارف وغيرها كما مر في المسألة (653).
( مسألة 755 )
: ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
( مسألة 756 )
: لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح ، كما لا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات بل ولا في غيره على الاحوط لزوماً ، وكذلك لا يجري في
الصلح خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، واما بقية الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
( مسألة 757 )
: لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، والاحوط لزوماً عدم المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب عند عدم امكان الرد.
( مسألة 758 ) : يجوز للمتنازعين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه ، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى ، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر ، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهراً ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح الا مع رضا صاحب الحق بذلك واقعاً لا لمجرد استنقاذ بعض حقه أو تخلصاً من الدعوى الكاذبة.