مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

المسائل المنتخبة

أحكام الذباحة

( مسألة 1180 ) : الحيوان وحشياً كان أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحل أكله ، هذا في غير الإبل والسمك والجراد ، وأما هذه الثلاثة فتذكى بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.

( مسألة 1181 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه ـ كالغزال ـ والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش ـ كالبقر ـ يحل لحمهما بالاصطياد أيضاً ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة والدجاجة والبقر غير المتوحش ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد.

( مسألة 1182 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا يحكم بطهارتهما حينئذٍ فلو رمى ظبياً وولده غير القادر على العدو فماتا حل الظبي وحرم الولد.

( مسألة 1183 ) : الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر.

( مسألة 1184 ) : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة ـ كالحية ـ لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.

( مسألة 1185 ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال فالاحوط لزوماً عدم طهارتها.

( مسألة 1186 ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبّ حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.

( مسألة 1187 ) : لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله.