مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 635 )
: ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي بسبب ترك التعلم ، وفي المروي عن الصادق عليه السلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات ) .
( مسألة 636 )
: إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحة والفساد ، فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه ، بل يتعين عليه اما التعلم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه ، نعم إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
( مسألة 637 )
: يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها ، ويستحب ذلك للاُمور المستحبة ، كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء.
( مسألة 638 )
: يستحب في التجارة ـ فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم ـ أمور منها:
(1) التسوية بين المبتاعين في الثمن الاّ لمرجّح كالفقر.
(2) التساهل في الثمن الا اذا كان في معرض الغبن.
(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(4) الاقالة عند الاستقالة.
ويكره في المعاملات ـ على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم ـ أمور منها:
(1) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها.
(2) الدخول في سوم المسلم.
(3) الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة.
(4) الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلاّ حرم.
(5) البيع في موضع يستتر فيه العيب.