مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
( مسألة 759 )
: الاجارة هي ( المعاوضةُ على المنفعة عملاً كانت أو غيره ) والاول مثل اجارة الخياط للخياطة والثاني مثل اجارة الدار للسكنى ، ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار والرشد ، ولا تصح إجارة المفلس امواله التي حجر عليها ، ولكن تصح اجارته نفسه.
( مسألة 760 )
: لا تصح الاجارة اذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكمه ولم يكن ولياً على المالك ولا وكيلاً عنه ، نعم تصح إذا تعقبت بالاجازة.
( مسألة 761 )
: إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الاجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفه على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه الى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الايجار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمةً شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الايجار كذلك باذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل ان يفسخه بعد بلوغه.
( مسألة 762 )
: لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له ـ من الاب أو الجد من طرفه أو الوصي لاحدهماـ إلاّ بأجازة المجتهد العادل أو وكيله ، وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة بعض عدول المؤمنين.
( مسألة 763 )
: لا تعتبر العربية في صيغة الاجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الاجارة ، وتكفي في الأخرس الاشارة المفهمة للايجار والاستيجار.
( مسألة 764 )
: لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير ، ويجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول ، كأن تستأجر إمراة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها.
( مسألة 765 )
: إذا استأجر عيناً فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ ولكن الاحوط لزوماً عدم تسليم العين الى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف ولو من قرائن الحال ، وعلى هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها بل يبقى فيها وان ركبها ذلك الآخر أو حَمَّلها متاعه.
( مسألة 766 )
: لو جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة واراد ان يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها ، والا لم يجز له ذلك.
هذا في الدار والسفينة والحانوت ، وكذا في غيرها من الاعيان المستأجرة ـ حتى الاراضي الزراعية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها.
( مسألة 767 )
: لو اشترط في الاجارة ان يكون عمل الاجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر ، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر ، الا انه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره سواء أكانت الاجرتان من جنس واحد أم لا .
( مسألة 768 )
: إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف اليها لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالاقل قيمة من الاجرة في اجارة نفسه ، نعم لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالاقل قيمة من الاجرة.
( مسألة 769 )
: إذا استأجر الدكان ـ مثلاً ـ لمدة وانتهت المدة لم يجز له البقاء فيه من دون رضا المالك ، الا إذا كان قد اشترط عليه في ضمن عقد الاجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق اشغال الدكان والاستفادة منه ازاء مبلغ معين سنوياً أو ازاء ما يعادل اجرته المتعارفة في كل سنة ، فانه في هذه الصورة يجوز للمستأجر أو لمن يعينه البقاء في الدكان ولو مِنْ دون رضا المالك ولا يحق للمالك الا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه ازاء الحق المذكور المسمى في عرفنا بـ ( السرقفلية ) .
( مسألة 770 )
: يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
(1) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(2) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(3) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
( مسألة 771 )
: يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.
( مسألة 772 )
: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
( مسألة 773 )
: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:
(1) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(2) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(3) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.
( مسألة 774 )
: يحرم حلق اللحيّة وأخذ الاجرة عليه على الأحوط لزوماً إلاّ إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إليه لعلاج أو نحوه أو خاف الضرر من تركه أو كان تركه حرجياً عليه بحدٍّ لا يتحمل عادةً ، ففي هذه الموارد يجوز الحلق كما يجوز للحلاق أخذ الاجرة عليه.
( مسألة 775 )
: لا بد من تعيين الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة ـ كسكنى الدار ـ أو بالمسافة ـ كركوب السيارة ـ الا اذا كان هناك قرينة على التعيين كالاطلاق الذي هو قرينة على أن ابتداءها من حين اجراء العقد ، ولا يعتبر تعيين المدة في الاجارة على الاعمال كالخياطة الا إذا اختلفت الاغراض باختلاف الازمنة التي يقع فيها العمل فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً إلاّ إذا وُجدت قرينة عليه كالاطلاق الذي يقتضي التعجيل على الوجه العرفي.
( مسألة 776 )
: لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر ـ مثلاً ـ من إجراء الصيغة صحت الاجارة ، وان كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.
( مسألة 777 )
: لا تصح الاجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال ( آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم تصح ، وإذا آجرها شهراً معيناً بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ) صحت الاجارة في الشهر الأول خاصة.
( مسألة 778 )
: الدور المعدة لاقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على اداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة ـ مثلاً ـ يجوز التصرف فيها ، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الايجار بل يكون من الاباحة المشروطة بالعوض فللمالك إخراجهم متى ما أراد.
( مسألة 779 )
: لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك.
( مسألة 780 )
: تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة ، وتجوز الاجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة الأئمة عليهم السلام ، وما يتبعهما من الصلاة ، ولا بأس باتيان المستحبات واهداء ثوابها الى الاحياء كما يجوز ذلك في الاموات.
( مسألة 781 )
: لا تجوز ـ على الأحوط ـ الاجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام ونحوهما مما كان محل الابتلاء دون غيره ، والاحوط لزوماً عدم أخذ الاجرة على تغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم ، نعم لا بأس بأخذ الاجرة على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
( مسألة 782 )
: يعتبر في الاجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم ان يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر خصوصياتها له.
( مسألة 783 )
: يجوز للأجير على الخياطة ونحوها أن يحبس العين التي استؤجر للعمل فيها بعد اتمام العمل الى أن يستوفي الاجرة ، واذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.
( مسألة 784 )
: لا يستحق المؤجر مطالبة الاجرة قبل تسليم العين المستأجرة ، وكذلك الاجير لا يستحق مطالبة الاجرة قبل اتيانه بالعمل الا إذا جرت العادة بتسليمها مسبقاً ـ كالاجير للحج ـ أو اشترط ذلك.
( مسألة 785 )
: إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر تسليم الاجرة ، وان لم يتسلّم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
( مسألة 786 )
: إذا آجر نفسه لعمل وسلّم نفسه الى المستأجر ليعمل له استحق الاجرة ، وان لم يستوفه المستأجر ، مثلاً: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الاجرة وان لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلاً بعمل آخر لنفسه أو لغيره.
( مسألة 787 )
: لو ظهر بطلان الاجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر اداء اجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فان كانت اجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ، نعم لو كانت الاجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المفوض اليه أمر تحديد الاجرة
ـ وكان عالماً باجرة المثل ـ لم يكن له أخذ الزائد على الاُجرة المسماة وهي المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الاجارة اثناء المدة فحكمه بالنسبة الى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
( مسألة 788 )
: إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فانه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط ، نعم إذا أفسده بعمله فيه كان ضامناً له وان لم يكن عن قصدٍ ، ومثله كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره اذا افسد ذلك المال.
( مسألة 789 )
: إذا ذبح القصاب حيواناً بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الاجير والمتبرع بعمله.
( مسألة 790 )
: إذا استأجر سيارة لحمل كمية معلومة من المتاع فحمّلها اكثر من تلك الكمية ، فعابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها اكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع اجرة الزائد أيضاً سواء عابت السيارة أم لا.
( مسألة 791 )
: لو آجر دابة لحمل الزجاج ـ مثلاً ـ فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلاّ إذا كانت عثرتها بسببه كما لو ضربها ضرباً غير متعارف فعثرت.
( مسألة 792 )
: الختّان إن قصّر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وان تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد الا اجراء عملية الختان ـ دون تشخيص ما اذا كان الطفل يتضرر بها أم لا ـ ولم يكن يعلم بتضرره مسبقاً.
( مسألة 793 )
: لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ، فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وان لم يكن مقصراً.
( مسألة 794 )
: لو تبرأ الطبيب من الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
( مسألة 795 )
: تنفسخ الاجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
( مسألة 796 )
: إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ ولو اسقط حقه في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
( مسألة 797 )
: إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم الى المستأجر فله فسخ الاجارة واسترجاع الاجرة ، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة ، فلو استأجر سيارة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام ، وكانت اجرتها المتعارفة في العشرة أياماً خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر ان يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
( مسألة 798 )
: إذا منع المستأجر من تسلّم العين المستأجرة أو غصبت منه بعد تسلمها أو منع من الانتفاع بها لم يجز له الفسخ ، وكانت له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
( مسألة 799 )
: لا تبطل الاجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
( مسألة 800 )
: تبطل الاجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الاجارة ، وإذا انهدمت اثناء السنة تبطل الاجارة بالنسبة الى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الايجار ، فان فسخ رجع على المؤجر بتمام الاجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة الى المدة الماضية ، وان لم يفسخ قسطت الاجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الاجرة بنسبة المدة الماضية.
( مسألة 801 )
: إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فان كانت بحيث لو اعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وان لم تعد كذلك فان أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الاجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وان لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ، فان لم يفعل كان له مطالبته باجرة مثل المنفعة الفائتة كما ان له الخيار في فسخ الاجارة رأساً ـ ولو مع التمكن من الزامه ـ فإن فسخ كان عليه للمؤجر اجرة مثل ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الاجرة المسماة ، وان لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل الاجارة فان فسخ جرى عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ.
( مسألة 802 )
: الظاهر ان موت المؤجر أو المستأجر لا يقتضي بنفسه بطلان الاجارة مطلقاً ، نعم قد يقتضيه من جهة اخرى ، كما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية أو نحوها ـ فمات اثناء مدة الاجارة فانها تبطل حينئذٍ بالنسبة الى المدة الباقية.
( مسألة 803 )
: لو وكل شخصاً في أن يستأجر له عمالاً فاستأجرهم بأقل مما عين الموكل حرمت الزيادة على الوكيل ووجب ارجاعها الى الموكل.
( مسألة 804 ) : اذا استأجره على عملٍ مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلةٍ أو وصفٍ فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فان لم يمكن الاتيان بالعمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الاجارة وبين مطالبة الاجير باجرة المثل للعمل المستأجر عليه ، فان طالبه بها لزمه اعطاؤه اجرة المثل ، وان أمكن اداء العمل ثانياً وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الاجارة.