مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

كتاب اللقطة

وهي: - بمعناها الأعمّ - كلّ مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه.

وهي على قسمين: حيوان وغير حيوان، ويسمّى الأوّل بـ (الضالّة)، ويطلق على الثاني (اللقطة) بقول مطلق و(اللقطة بالمعنى الأخصّ).

وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقلّ بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضرّه ويهلكه، ويقال له: (اللقيط)، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.