مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

(17) مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعيّة

هناك مسائل تتعلّق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق تختلف فيها آراء علماء الإماميّة عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلاميّة - كُلّاً أو بعضاً - فيُسأل عن كيفيّة تعامل الإماميّ مع غيره في موارد تلك المسائل.

وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخّرين (رضوان الله تعالی عليهم) تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإماميّ بأحكام نحلته.

ولكن حيث إنّ هذه القاعدة لم‏ تثبت عندنا بطريق معتبر، فلا بُدَّ من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصّة النوعيّة (خُذُوا منهم كما يأخُذُون منكم في سُنَنِهم وقضاياهم) وقاعدة الإقرار (أيْ إقرار غير الإماميّ على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه).

مسألة 46 : يصحّ لدى الإماميّة النكاح من غير إشهاد، ولكنّ العامّة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإماميّة في ذلك، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، وهم الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان وهم المالكيّة، ولكنّ القائلين بفساده على طائفتين:

فمنهم: من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحّتها وفسادها - كالعقد المذكور - أنّه ليس لأحد أن يتزوّج المرأة قبل أن يطلّقها المعقود له أو يفسخ نكاحها، وهؤلاء هم المالكيّة وأكثر الحنابلة، فإذا كان الزوج من هؤلاء لم ‏يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلّقها أو يفسخ نكاحها.

ومنهم: من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنّه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعيّة والحنفيّة.

فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها - إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة عندهم - إقراراً للزوج على مذهبه، وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إماميّة أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها على تقدير وجوب الــعدّة عليها عندهــم، ولكــنّ الأولى - في الصورتين - خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتياط التوصّل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعيّ إذا كان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة 47 : لا يجوز عند العامّة الجمع بين العمّة وبنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أُختها، بمعنى أنّه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخّر منهما متى سبق أحدهما الآخر .

وأمّا عند الإماميّة فيجوز عقد العمّة على بنت أخيها والخالة على بنت أُختها مطلقاً، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمّة وبنت الأُخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة، وعليه فإذا جمع العامّيّ بين العمّة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أُختها في النكاح جاز للإماميّ أن يعقد على أيٍّ منهما مع تقارن العقدين، بل على كليهما مع رضا العمّة أو الخالة، كما یجوز له مع عدم التقارن أن یعقد علی المعقودة بالعقد المتأخّر ولو كانت هي بنت الأخ أو الأخت وكان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة، وهكذا الحال بالنسبة إلى كلّ واحدة منهما إذا كانت إماميّة.

مسألة 48 : لا تجب العدّة على المطلّقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإماميّة ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب على مذهب العامّة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة، فإذا كان الزوج عامّيّاً فطلّق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدّة عليها أُقرّ على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أُختها خلال فترة العدّة، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً، والأحوط لزوماً للإماميّ أن لا ­يتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا ­تتزوّج هي قبل ذلك إن كانت إماميّة أو صارت كذلك، كما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أيّام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلّا تطبيقاً لقاعدة المقاصّة النوعيّة مع توفّر شروطها.

مسألة 49 : تشترط في صحّة الطلاق عند الإماميّة جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلاميّة - كُلّاً أو بعضاً - فإذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا، جاز للإماميّ - إقراراً له على مذهبه - أن يتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلّقة إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.

وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحّة الطلاق عند الإماميّة ولا تعتبر عند غيرهم - كُلّاً أو بعضاً -.

1 . أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

2 . أن يكون منجّزاً غير معلّق على شيء.

3 . أن يكون باللفظ دون الكتابة.

4 . أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

5 . أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

مسألة 50 : يثبت خيار الرؤية - على مذهب الشافعيّ - لمن اشترى شيئاً بالوصف ثُمَّ رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، ولا يثبت الخيار على مذهب الإماميّة في هذا المورد، فإذا كان المذهب الشافعيّ نافذاً على الإماميّة، بحيث كان المشتري الشافعيّ يأخذ البائع الإماميّ بالخيار في هذه الحالة، فللمشتري الإماميّ أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعيّ بالخيار في هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعيّة.

مسألة 51 : ذهب أبوحنيفة والشافعيّ إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له، والظاهر أنّ محلّ الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأيّ ثمن كان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذٍ، وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقيّة لا أزيد، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الغرور، وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازيّ في العرف الخاصّ حقّاً آخر غير حقّ الفسخ كحقّ المطالبة بما به التفاوت.

وعلى أيّ حال، ففي كلّ مورد كان المذهب الإماميّ ثبوت خيار الغبن ومذهب العامّيّ عدم ثبوته، يجوز للإماميّ - أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعيّة - أن يلزم العامّيّ بعدم ثبوت الخيار له، وذلك حيث يكون المذهب العامّيّ هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإماميّ أيضاً.

مسألة 52 : يشترط عند الحنفيّة في صحّة عقد السَّلَم أن‏ يكون المُسْلَم فيه موجوداً حال العقد، ولا يشترط ذلك لدى الإماميّة، فإذا كان المذهب الحنفيّ نافذاً على الإماميّة بحيث كان المشتري الحنفيّ يلزم البائع الإماميّ ببطلان هذا العقد، جاز للمشتري الإماميّ أن يلزم البائع الحنفيّ بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعيّة، وهكذا الحال لو صار المشتري إماميّاً بعد ذلك.

مسألة 53 : ذهب العامّة إلى أنّ ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميّت - كالأخ - وعدم ردّه على ذوي السهام أنفسهم، وذهب الإماميّة إلى خلاف ذلك، فمثلاً لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإماميّة إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شيئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ، لأنّه من عصبة الميّت.

فإذا كان المذهب العامّيّ نافذاً على الوارث الإماميّ بحيث لا يردّ إليه الفاضل على سهمه، فللعصبة إذا كانوا من الإماميّة أخذ الفاضل على سهم الوارث العامّيّ منه بمقتضى قاعدة المقاصّة النوعيّة.

مسألة 54 : ترث الزوجة على مذهب العامّة من جميع تركة الميّت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الإماميّ من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً.

وعلى ذلك فلو كان المذهب العامّيّ نافذاً على الشيعة بحيث تورّث الزوجة العامّيّة من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقيّة الورثة من الإماميّة، فللزوجة الإماميّة أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامّة.