مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين
وفيه فصول:
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المجعول له في البيع، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع.