مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل وقت وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم ‏يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم‏ يدفع ولم ‏يعزل حتّى زالت الشمس لم ‏تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.

مسألة 1181 : يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.

مسألة 1182 : يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.

مسألة 1183 : إذا عزل الفطرة في مال تعيّنت فلا يجوز تبديلها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال.

مسألة 1184 : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (علیه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .