مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل قضاء صلاة المیّت من ولیّه

مسألة 737 : الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن یقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم ­يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا یعذر فیه وما لم­ يتمكّن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى القضاء عن الأُمّ أيضاً.

مسألة 738 : إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء، إذا بلغ أو عقل.

مسألة 739: إذا تساوى الذكران في السنّ كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدّد الفائت، وعدمه كما إذا اتّحد أو كان وتراً.

مسألة 740 : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص لم ‏يجب القضاء على أيّ واحد منهم، وإن كان الأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيّ.

مسألة 741 : لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها.

مسألة 742 : لا يجب القضاء على الوليّ لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل أو غيره.

مسألة 743 : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته.

مسألة 744 : إذا تبرّع شخص عن الميّت سقط عن الوليّ وكذا إذا استأجره الوليّ وقد عمل الأجير، وأمّا إذا لم‏ يعمل فلا يسقط عنه، ولو أوصى الميّت بالاستئجار عنه وكانت الوصيّة نافذة شرعاً سقط عن الوليّ سواء أتمّ الاستئجار وأتى الأجير بالعمل صحيحاً أم لا.

مسألة 745 : إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإذا علم بفوات شيء وشكّ في قضاء أبيه له فالأحوط وجوباً قضاؤه.

مسألة 746 : إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه لم يجب القضاء عنه من صلب المال، وإن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

مسألة 747 : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنّاً، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسألة 748 : لا يجب الفور في القضاء عن الميّت فيجوز التأخير فيه ما لم ‏يبلغ حدّ الإهمال.

مسألة 749 : إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من نوم أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء.

مسألة 750 : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.

مسألة 751 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، فالأحوط وجوباً للوليّ قضاؤها عنه.