مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل قضاء الأجزاء المنسيّة

مسألة 876 : إذا نسي السجدة الواحدة ولم ‏يذكر إلّا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن يكون بعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم ‏يذكره إلّا بعد الركوع على الأحوط الأولى، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم‏ يذكر إلّا بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ثُمَّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، ولا يقضى غير السجدة والتشهّد من الأجزاء، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء وشرط كما يجب فيه نيّة البدليّة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، ولكن إذا فصل جاز الاكتفاء بقضائه، والأحوط الأولى إعادة الصلاة أيضاً.

مسألة 877 : إذا شكّ في الإتيان بما عليه من قضاء الجزء المنسيّ بنى على العدم، وإن كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً بل وإن كان بعد خروج الوقت على الأحوط لزوماً، وإذا شكّ في تحقّق موجب القضاء بنى على العدم.