مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل في المستحبّات والمکروهات من مکان المصلّي

مسألة 565 : يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.

مسألة 566 : قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالی عليهم) أنّه تكره الصلاة على القبر وفي المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كلّ مكان قذر، وفي الطريق إذا لم‏ تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ.

ويكره أيضاً أن يصلّي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر - إلّا قبر معصوم (علیه السلام) - وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا كراهة، وهناك موارد أُخرى للكراهة مذكورة في محلّها.