مركز الارتباط بسماحة اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظله) في لندن واوربا والامريكيتين

منهاج الصالحين

فصل سجود السهو

مسألة 878 : يجب سجود السهو للكلام ساهياً، وللسلام في غير محلّه على الأحوط وجوباً فيهما، وللشكّ بين الأربع والخمس أو ما بحكمه كما تقدّم، ولنسيان التشهّد، وكذا يجب فيما إذا علم إجمالاً بعد الصلاة أنّه زاد فيها أو نقص مع كون صلاته محكومة بالصحّة فإنّه يسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى سجود السهو لنسيان السجدة الواحدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام سهواً، بل الأحوط الأولى سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة.

مسألة 879 : يتعدّد السجود بتعدّد موجبه، ولا يتعدّد بتعدّد الكلام إلّا مع تعدّد السهو بأن يتذكّر ثُمَّ يسهو، أمّا إذا تكلّم كثيراً وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .

مسألة 880 : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.

مسألة 881 : يؤخّر السجود عن صلاة الاحتياط، وكذا عن الأجزاء المقضيّة على الأحوط لزوماً، ويجب المبادرة إليه بعد الصلاة، والأحوط لزوماً عدم الفصل بينهما بالمنافي، وإذا أخّره عن الصلاة أو فصله بالمنافي لم ‏تبطل صلاته ولم‏ يسقط وجوبه على الأحوط لزوماً فيأتي به فوراً ففوراً، وإذا أخّره نسياناً أتى به متى تذكّر، ولو تذكّره وهو في أثناء صلاة أُخرى أتمّ صلاته وأتى به بعدها.

مسألة 882 : سجود السهو سجدتان متواليتان وتجب فيه نيّة القربة، ولا يجب فيه تكبير، والأحوط لزوماً فيه وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والأحوط الأولى وضع سائر المساجد أيضاً ومراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال والستر وغير ذلك، والأحوط استحباباً الإتيان بالذكر في كلِّ واحد منهما، والأولى في صورته: (بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته) ويجب فيه التشهّد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثُمَّ التسليم، والأحوط لزوماً اختيار التشهّد المتعارف دون الطويل.

مسألة 883 : إذا شكّ في موجب سجود السهو لم‏ يلتفت، وإذا شكّ في عدد الموجب بنى على الأقلّ، وإذا شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإن كان شكّه بعد فوات المبادرة على الأحوط لزوماً، وإذا اعتقد تحقّق الموجب - وبعد السلام شكّ فيه - لم ‏يجب، كما أنّه إذا شكّ في الموجب وبعد ذلك علم به أتى به على ما مرّ، وإذا شكّ في أنّه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، وإذا شكّ أنّه أتى بسجدتين أو ثلاث لم ‏يعتنِ به سواء أشكّ قبل دخوله في التشهّد أم شكّ بعده، وإذا علم أنّه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، ولو نسي سجدة واحدة فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل تحقّق الفصل الطويل تداركها وإلّا أتى بسجدتي السهو من جديد.